____________________
فكيف استقراره، ولهذا قال: المتهب المسبب لا يستقر الضمان عليه.
وقال أيضا - في هذه المسألة بعد تحرير الرجوع: فإن رجع المالك على الآكل، فهل يرجع الآكل عن الغاصب؟ ينظر، إن كان عالما أنه مغصوب بقول الغاصب أو بغير قوله، لم يرجع إلى الغاصب - إلى قوله - وإن كان جاهلا غير عالم بالغصب، فإن كان الغاصب قال له: كل، فإنه ملكي أو طعامي استقر الضمان عليه الخ.
فعبارة التذكرة غير جيدة، نعم عبارة القواعد جيدة، حيث قال: ومهما تلف الآخذ فقرار الضمان عليه، إلا مع الغرور - إلى قوله - ولو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار الخ.
وقد بالغ في شرح القواعد في ضمان واضح اليد، وقال هو ضامن، سواء علم بالغصب أو لا، وسواء كانت أيديهم يد غاصب للغاصب أو لا، وسواء استعاده الغاصب غصبا أو لا، لصدق الاستيلاء بغير حق، ولعموم قوله عليه السلام:
على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1)، والجهالة لا تقدح في الضمان، وإن انتفى معها الإثم، لامتناع خطاب التكليف في حق الجاهل، بخلاف خطاب الوضع.
والظاهر أن للمالك مطالبة من ترتبت يده على يد الغاصب، مع عدم التلف بتسليم العين أو البدل، للحيلولة.
ولا يخفى عليك أنه ما ثبت صدق الاستيلاء بغير حق على جميع ما ذكره، مثل الجاهل، وأنه تعريف للغصب الموجب للضمان مطلقا، فهنا ليس تعاقب الأيدي الغاصبة، فصحت عبارة الكتاب، إذ ذلك الفرد خارج، فتأمل. وعلى تقدير صدقه، ما ثبت كلية الكبرى إلا بمثل قوله عليه السلام: على اليد فإذا هما
وقال أيضا - في هذه المسألة بعد تحرير الرجوع: فإن رجع المالك على الآكل، فهل يرجع الآكل عن الغاصب؟ ينظر، إن كان عالما أنه مغصوب بقول الغاصب أو بغير قوله، لم يرجع إلى الغاصب - إلى قوله - وإن كان جاهلا غير عالم بالغصب، فإن كان الغاصب قال له: كل، فإنه ملكي أو طعامي استقر الضمان عليه الخ.
فعبارة التذكرة غير جيدة، نعم عبارة القواعد جيدة، حيث قال: ومهما تلف الآخذ فقرار الضمان عليه، إلا مع الغرور - إلى قوله - ولو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار الخ.
وقد بالغ في شرح القواعد في ضمان واضح اليد، وقال هو ضامن، سواء علم بالغصب أو لا، وسواء كانت أيديهم يد غاصب للغاصب أو لا، وسواء استعاده الغاصب غصبا أو لا، لصدق الاستيلاء بغير حق، ولعموم قوله عليه السلام:
على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1)، والجهالة لا تقدح في الضمان، وإن انتفى معها الإثم، لامتناع خطاب التكليف في حق الجاهل، بخلاف خطاب الوضع.
والظاهر أن للمالك مطالبة من ترتبت يده على يد الغاصب، مع عدم التلف بتسليم العين أو البدل، للحيلولة.
ولا يخفى عليك أنه ما ثبت صدق الاستيلاء بغير حق على جميع ما ذكره، مثل الجاهل، وأنه تعريف للغصب الموجب للضمان مطلقا، فهنا ليس تعاقب الأيدي الغاصبة، فصحت عبارة الكتاب، إذ ذلك الفرد خارج، فتأمل. وعلى تقدير صدقه، ما ثبت كلية الكبرى إلا بمثل قوله عليه السلام: على اليد فإذا هما