____________________
قوله وما لا يبقى الخ. يعني إذا التقط في غير الحرم ما لا يبقى، إذا كان يسوى درهما فما فوقها، تخير بين أن يقومه فيأخذه لنفسه فيكون الثمن في ذمته، أو يبيعه على غيره، فيأخذ الثمن، ولا يشترط في ذلك إذن الحاكم، ولا العدول، ولا الشهود، وإن أمكن، للأصل، ولما مر.
لكن قال في التذكرة: إذا باع الطعام الذي يخشى فساده، والذي يحتاج إلى العلاج تولاه الحاكم، فإن تعذره تولاه بنفسه لأنه موضع ضرورة - إلى قوله -: أما لو باعه بدون إذن الحاكم، وفي البلد حاكم كان البيع باطلا الخ.
وفيه تأمل، للأصل، ولأن له ولاية التملك، والتصدق بعد التعريف، فالبيع بالطريق الأولى، والتعريف ساقط للمتعذر، ولا شك أنه أحوط.
ويمكن أن يكون إذا أراد البيع على غيره يحتاج إلى الحاكم، لا التقويم لنفسه، لأن الظاهر أنه يكفي التقويم التصرف بالاتلاف في المبيع، دون الثمن، فإن جاء صاحبه يعطيه الثمن، وليس عليه غير ذلك.
والظاهر أن الثمن يكون أمانة لا مضمونا فلو تلف بغير تفريط لا يطالب بالعوض، لأصل، وجواز الأخذ والبيع بإذن الشارع وعدم دليل على الضمان وبين (1) أن يسلمه إلى الحاكم، ولا ضمان أيضا، لما مر غير مرة، ولعله لا خلاف فيه.
وقال في التذكرة: عندنا يتخير الخ. الظاهر أن المراد ب (ما لا يبقى)
لكن قال في التذكرة: إذا باع الطعام الذي يخشى فساده، والذي يحتاج إلى العلاج تولاه الحاكم، فإن تعذره تولاه بنفسه لأنه موضع ضرورة - إلى قوله -: أما لو باعه بدون إذن الحاكم، وفي البلد حاكم كان البيع باطلا الخ.
وفيه تأمل، للأصل، ولأن له ولاية التملك، والتصدق بعد التعريف، فالبيع بالطريق الأولى، والتعريف ساقط للمتعذر، ولا شك أنه أحوط.
ويمكن أن يكون إذا أراد البيع على غيره يحتاج إلى الحاكم، لا التقويم لنفسه، لأن الظاهر أنه يكفي التقويم التصرف بالاتلاف في المبيع، دون الثمن، فإن جاء صاحبه يعطيه الثمن، وليس عليه غير ذلك.
والظاهر أن الثمن يكون أمانة لا مضمونا فلو تلف بغير تفريط لا يطالب بالعوض، لأصل، وجواز الأخذ والبيع بإذن الشارع وعدم دليل على الضمان وبين (1) أن يسلمه إلى الحاكم، ولا ضمان أيضا، لما مر غير مرة، ولعله لا خلاف فيه.
وقال في التذكرة: عندنا يتخير الخ. الظاهر أن المراد ب (ما لا يبقى)