____________________
وهذه كالصريحة في نفي الكراهة في هذا الأشياء التي نفعها كثير وثمنها قليل، وظاهرة في الكراهة في غير المتعليل، وظاهرها حينئذ نفي الكراهة عن المطلوب، بل عما اشتمل عليه رواية عبد الرحمن المتقدمة (1)، ويمكن حملها على عدم الشدة للعمومات والجمع بين الأدلة، خصوصا هاتين الروايتين (2) فما نجد ما يدل على شدة الكراهة في أمثاله، بل الأمر بالعكس، مع أنا نجد أكثر الأصحاب هكذا يذكرون، ولعل عندهم غير ما وصل إلينا، فتأمل.
وقال في شريح الشرائع: وجه الكراهة في هذه الأشباه وأشباهها - العصا الخ - النهي عنها محمولة على الكراهة جمعا بين الأخبار، فقد روي: لا بأس بلقطتها.
ما رأيت ما يدل على النهي عن هذه الأشياء بخصوصها، بل العمومات، إلا رواية عبد الرحمن (3) وهي تدل على النهي عن الأشياء بخصوصها، والقاعدة تقتضي عدم كراهة هذه الأشياء، فضلا عن شدتها.
وكان في التذكرة: إشارة إلى هذا، حيث قال - بعد نقل رواية عبد الرحمن على كراهة ما يكثر فائدته، ويقل قيمته -: وقول الصادق عليه السلام: لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه (4) - لا ينافي ما قلناه لحقارة هذه الأشياء، فلا يطلبها المالك، ولهذا روى في تتمة الحديث، (ليس لها طالب) (5) فدل ذلك على البناء على العادة في الاعراض عن هذه الأشياء، فيكون في الحقيقة إباحة عن المالك لها، مع أن نفي البأس لا يضاد الكراهة.
وقال في شريح الشرائع: وجه الكراهة في هذه الأشباه وأشباهها - العصا الخ - النهي عنها محمولة على الكراهة جمعا بين الأخبار، فقد روي: لا بأس بلقطتها.
ما رأيت ما يدل على النهي عن هذه الأشياء بخصوصها، بل العمومات، إلا رواية عبد الرحمن (3) وهي تدل على النهي عن الأشياء بخصوصها، والقاعدة تقتضي عدم كراهة هذه الأشياء، فضلا عن شدتها.
وكان في التذكرة: إشارة إلى هذا، حيث قال - بعد نقل رواية عبد الرحمن على كراهة ما يكثر فائدته، ويقل قيمته -: وقول الصادق عليه السلام: لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه (4) - لا ينافي ما قلناه لحقارة هذه الأشياء، فلا يطلبها المالك، ولهذا روى في تتمة الحديث، (ليس لها طالب) (5) فدل ذلك على البناء على العادة في الاعراض عن هذه الأشياء، فيكون في الحقيقة إباحة عن المالك لها، مع أن نفي البأس لا يضاد الكراهة.