____________________
وبالجملة العبارات والروايات مجملة، والمعتاد الذي ذكره غير واضح، وليس بمعلوم كونه فيما ذكره أيضا، وهو غير واضح.
ويمكن الاكتفاء بصدق التعريف في السنة من غير تفاوت بين الأول والآخر، وقوله: (ينبغي) مشعر بعدم وجوب الفورية والمناسب الفورية إذ قد يجئ صاحبه، وييأس بعده، وهو ظاهر قولهم سنة من حين وجوده، فتأمل.
قال في موضع آخر: قدر مدة التعريف سنة، فيما بلغ درهما فصاعدا عند علمائنا أجمع.
وذلك لا بأس به وما رأيت خلافه.
وقال في موضع آخر: لا يجب التوالي في التعريف، فلو فرقه جاز، بأن يعرف شهرين ويترك شهرين هكذا وهو أحد وجهي الشافعية، ما لو نذر صوم سنة يجوز أن يوالي وأن يفرق - إلى قوله - فإن فرط ففي المبادرة فعل محرما، فإذا عرف متفرقا لم يجب الاستئناف، وكفاه التلفيق. (1) وقال أيضا: الأحوط الايغال (2) في الابهام، فلا يذكر الجنس فضلا عن النوع ووصفه، بل يقول: من ضاع له شئ أو مال.
وقد ورد في بعض الروايات التعريف بقوله: من يعرف الكيس، لمن وجد كيسا فيه الدراهم (3) وما منعه عليه السلام، فهو تقرير، فيكون مثله جائزا.
وقال أيضا، لا يجب على الملتقط مباشرة التعريف، إذا الغرض به الاشهاد والاعلان، ولا غرض للشارع متعلق بمباشر دون آخر، فيجوز أن يباشر النداء بنفسه وأن يوليه غلامه وولده ومن يستعين به ويستأجره عليه، ولا نعلم فيه خلافا.
ويمكن الاكتفاء بصدق التعريف في السنة من غير تفاوت بين الأول والآخر، وقوله: (ينبغي) مشعر بعدم وجوب الفورية والمناسب الفورية إذ قد يجئ صاحبه، وييأس بعده، وهو ظاهر قولهم سنة من حين وجوده، فتأمل.
قال في موضع آخر: قدر مدة التعريف سنة، فيما بلغ درهما فصاعدا عند علمائنا أجمع.
وذلك لا بأس به وما رأيت خلافه.
وقال في موضع آخر: لا يجب التوالي في التعريف، فلو فرقه جاز، بأن يعرف شهرين ويترك شهرين هكذا وهو أحد وجهي الشافعية، ما لو نذر صوم سنة يجوز أن يوالي وأن يفرق - إلى قوله - فإن فرط ففي المبادرة فعل محرما، فإذا عرف متفرقا لم يجب الاستئناف، وكفاه التلفيق. (1) وقال أيضا: الأحوط الايغال (2) في الابهام، فلا يذكر الجنس فضلا عن النوع ووصفه، بل يقول: من ضاع له شئ أو مال.
وقد ورد في بعض الروايات التعريف بقوله: من يعرف الكيس، لمن وجد كيسا فيه الدراهم (3) وما منعه عليه السلام، فهو تقرير، فيكون مثله جائزا.
وقال أيضا، لا يجب على الملتقط مباشرة التعريف، إذا الغرض به الاشهاد والاعلان، ولا غرض للشارع متعلق بمباشر دون آخر، فيجوز أن يباشر النداء بنفسه وأن يوليه غلامه وولده ومن يستعين به ويستأجره عليه، ولا نعلم فيه خلافا.