____________________
ولكن ينافيه ما قال بعده: وبالجملة فأخذ اللقطة عندنا مكروه، ويتأكد في مثل هذه الأشياء، كما هو في العبارات المشهورة، فتأمل.
وبالجملة لو فرض وجود غيرها، فهذه الحسنة المعللة ليس (1) بأقل من لأن يحمل على نفي شدة الكراهة، فمن أين يجئ الشدة فيها؟ مع أن نفي البأس المعلل بأن ليس لها طالب يدل على نفي البأس عنه بخصوصه، ولا ينافيه شئ بخصوصه.
نعم المجملات محمولة على الكراهة مع ما تقدم من الروايات وغيرها، مثل ما قال في الفقيه: وقال الصادق عليه السلام: أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها (فلو - ئل) إن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، فإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لا تعرفه، فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا (2) فهو لك لا تعرفه، وإن وجدت طعاما في مغازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة، وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها. (3) وهذه صريحة في عموم الكراهة، فعله يحمل الباقي للجميع، ولا يضر بذلك ارساله، وهو ظاهر، ولو كان قوله: (فإن كانت الخ) من كلامه عليه السلام لفهم منه أحكام أخر، مثل تحليل القليل، ولقطة الحرم في الجملة، وعدم الاحتياج إلى الحاكم وغيره للتقويم، وغير ذلك، ولكن غير ظاهر.
ويحتمل أن يحمل الدرهم (4) المطلس على أنه علم إعراض صاحبه عنه فيه، لما تقدم، وعدم الصحة، فتأمل.
وبالجملة لو فرض وجود غيرها، فهذه الحسنة المعللة ليس (1) بأقل من لأن يحمل على نفي شدة الكراهة، فمن أين يجئ الشدة فيها؟ مع أن نفي البأس المعلل بأن ليس لها طالب يدل على نفي البأس عنه بخصوصه، ولا ينافيه شئ بخصوصه.
نعم المجملات محمولة على الكراهة مع ما تقدم من الروايات وغيرها، مثل ما قال في الفقيه: وقال الصادق عليه السلام: أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها (فلو - ئل) إن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، فإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لا تعرفه، فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا (2) فهو لك لا تعرفه، وإن وجدت طعاما في مغازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة، وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها. (3) وهذه صريحة في عموم الكراهة، فعله يحمل الباقي للجميع، ولا يضر بذلك ارساله، وهو ظاهر، ولو كان قوله: (فإن كانت الخ) من كلامه عليه السلام لفهم منه أحكام أخر، مثل تحليل القليل، ولقطة الحرم في الجملة، وعدم الاحتياج إلى الحاكم وغيره للتقويم، وغير ذلك، ولكن غير ظاهر.
ويحتمل أن يحمل الدرهم (4) المطلس على أنه علم إعراض صاحبه عنه فيه، لما تقدم، وعدم الصحة، فتأمل.