____________________
والظاهر أنه بعد التعريف، وعرف أنه كان مملوكا في الجملة.
وهي تدل على جواز تسليم اللقطة مع الظن، وعدم كون الطالب متهما، فإنه قد يكذب.
ورواية حنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة؟ وأنا أسمع، قال: تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جائك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها. (1) وهي أيضا تدل على التملك، ولا يضر وجود أبي القاسم المجهول، وحنان. (2) ورواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك، فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه. (3) وهي تدل على منع المملوك عن أخذ اللقطة، ولعل منعه، بغير إذن المالك، وباعتبار أخذه، بأن يكون هو الملتقط حقيقة، فإن الحكم المذكور لمولاه، ويكون له ظاهرا بإذن المولى، والأجرة (4) يرجع إلى المولى، وإن سلم دلالتها على عدم تملك
وهي تدل على جواز تسليم اللقطة مع الظن، وعدم كون الطالب متهما، فإنه قد يكذب.
ورواية حنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة؟ وأنا أسمع، قال: تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جائك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها. (1) وهي أيضا تدل على التملك، ولا يضر وجود أبي القاسم المجهول، وحنان. (2) ورواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك، فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه. (3) وهي تدل على منع المملوك عن أخذ اللقطة، ولعل منعه، بغير إذن المالك، وباعتبار أخذه، بأن يكون هو الملتقط حقيقة، فإن الحكم المذكور لمولاه، ويكون له ظاهرا بإذن المولى، والأجرة (4) يرجع إلى المولى، وإن سلم دلالتها على عدم تملك