____________________
عليه السلام، عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها، قال: يتصدق بها. (1) ولا يضر إسحاق، وفيه دلالة على الاكتفاء في التعريف بسؤال أهل المنزل في غير موضع الالتقاط.
وموثقة ابن بكير عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة؟
فأراني خاتما في يده من فضة، فقال: إن هذا مما جاء به السيل، وأنا أريد أن أتصدق به. (2) وهذه تدل على عدم التعريف مطلقا، ويمكن أن يعرفه قبل، وعلى جواز استعمال اللقطة في الجملة ويمكن أن يكون للحفظ وأن يكون أقل من الدرهم أيضا، ولا يحتاج إلى التعريف مطلقا، ويكون التصدق تبرعا منه صلوات الله عليه ولعل في تقديم (أنا) اشعارا به، فافهم.
ورواية أبان بن تغلب، قال: أصبت يوما ثلاثين دينارا، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: فقلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال لي: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه (إياه - ئل) وإلا تصدق به. (3) وهذه تدل على كون التعريف في موضع الإصابة، وأنه يكفي الثلث، فلا يحتاج إلى السنة، فيمكن أن يكون ذلك مستحبا.
ولكن غير معلوم القائل، إذا الظاهر أن وجوب السنة لا خلاف فيه.
وموثقة ابن بكير عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة؟
فأراني خاتما في يده من فضة، فقال: إن هذا مما جاء به السيل، وأنا أريد أن أتصدق به. (2) وهذه تدل على عدم التعريف مطلقا، ويمكن أن يعرفه قبل، وعلى جواز استعمال اللقطة في الجملة ويمكن أن يكون للحفظ وأن يكون أقل من الدرهم أيضا، ولا يحتاج إلى التعريف مطلقا، ويكون التصدق تبرعا منه صلوات الله عليه ولعل في تقديم (أنا) اشعارا به، فافهم.
ورواية أبان بن تغلب، قال: أصبت يوما ثلاثين دينارا، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: فقلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال لي: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه (إياه - ئل) وإلا تصدق به. (3) وهذه تدل على كون التعريف في موضع الإصابة، وأنه يكفي الثلث، فلا يحتاج إلى السنة، فيمكن أن يكون ذلك مستحبا.
ولكن غير معلوم القائل، إذا الظاهر أن وجوب السنة لا خلاف فيه.