____________________
معروف، ولهذا قال: (أن يعرفها الخ) فكأنه يريد، إن كان له مالك معروف والآن غير معروف ومعلوم، فيجب أن يعرف حتى تعلم، وهو بعيد، مع أنه قد يكون حينئذ مال مجهول أيس من صاحبه، فيتصدق به أو يحفظه، كما مر غير مرة، واستدللنا على الأول بالروايات الكثيرة، وفي هذا البحث (المبحث - خ) أيضا، في متاع رجل كان مع يونس بن عبد الرحمن، فما عرفه بعد أن وصل إلى الكوفة وسأل الرضا عليه السلام، فقال له: بعه وتصدق به (1) وقد مر مثله كثيرا في باب الزكاة والخمس وغيره. (2) والحاصل أن ظاهر الروايتين (3) هو التملك من غير تعريف وقيد، ولا منافاة بينهما وبين شئ بخصوصه، وإن نافاهما ظاهر بعض الروايات في اللقطة وغيرها، ويمكن الخروج عنه بهما.
ويؤيده أصل الإباحة وحصر المحرمات، وعدم ظهور مالك بالفعل، ولا العلم بأنه كان في يد محترمة (5) يمكن بقاء صاحبها إلى الآن، فتأمل واحتط.
ثم الكلام في الخمس، فإن كان مما يصدق عليه أحد الأمور المذكورة الموجبة للخمس مثل الكنز الذي يصدق على المدفون، فيمكن ايجابه، لدليل الخمس في المعادن، وإلا فلا.
ولكن لم يظهر وجوبه فيما وجد في الخربة والمفازة، إلا أن يقال بعموم
ويؤيده أصل الإباحة وحصر المحرمات، وعدم ظهور مالك بالفعل، ولا العلم بأنه كان في يد محترمة (5) يمكن بقاء صاحبها إلى الآن، فتأمل واحتط.
ثم الكلام في الخمس، فإن كان مما يصدق عليه أحد الأمور المذكورة الموجبة للخمس مثل الكنز الذي يصدق على المدفون، فيمكن ايجابه، لدليل الخمس في المعادن، وإلا فلا.
ولكن لم يظهر وجوبه فيما وجد في الخربة والمفازة، إلا أن يقال بعموم