____________________
وكون الزيادة المتصلة للمالك مع رد العين غير بعيد، وكذا كون المنفصلة للملتقط، لما أشار إليه من أنه نماء ملكه، سواء قلنا إنه ملك مستقر أو مراعى، كما في البيع في زمان الخيار بعد الفسخ، ولهذا صح بيعه، وسائر تصرفاته، ولا يبطل منه شئ، ولعل وجد الحنابلة أنه ظهر حينئذ عدم صيرورته ملكا له، وهو خلاف ما تقرر باجماعهم، ولهذا يصح جميع التصرفات المخرجة، وغير المخرجة، نعم ذلك أحوط.
وقد يفهم مما سبق إن هذا الضمان دائمي، وليس بمخصوص بمجئ المالك بل الوارث أيضا، كما دلت عليه رواية أبي خديجة (1) ولا يبعد أن يكون كذلك بعد موت الملتقط أيضا، ويشمله عموم (إذا جاء صاحبها).
ولأن الظاهر أن الضمان مبني على عدم صيرورته ملكا لازما بل متزلزلا، وذلك يوجب الرد بعد موته أيضا، فلا يبعد ايجاب الوصية، كما في الضمانات، ويؤيده كون ضمان التصدق كذلك، كما سيجئ.
ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها، وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع (بها - ئل)؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، وهو له ضامن. (2) فيه دلالة على عدم جواز وطء الجارية بالالتقاط، وجواز بيعها للنفقة من
وقد يفهم مما سبق إن هذا الضمان دائمي، وليس بمخصوص بمجئ المالك بل الوارث أيضا، كما دلت عليه رواية أبي خديجة (1) ولا يبعد أن يكون كذلك بعد موت الملتقط أيضا، ويشمله عموم (إذا جاء صاحبها).
ولأن الظاهر أن الضمان مبني على عدم صيرورته ملكا لازما بل متزلزلا، وذلك يوجب الرد بعد موته أيضا، فلا يبعد ايجاب الوصية، كما في الضمانات، ويؤيده كون ضمان التصدق كذلك، كما سيجئ.
ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها، وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع (بها - ئل)؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، وهو له ضامن. (2) فيه دلالة على عدم جواز وطء الجارية بالالتقاط، وجواز بيعها للنفقة من