____________________
الروايات المتقدمة مثل: لا تمس ولا تعرض لها فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها وأخذها، ونحو ذلك، وحملت في غير الحرم على الكراهة، لما مر من فهم الجواز مما يدل على جواز التملك بعد التعريف في الروايات التي فيها النهي (1)، وهي كسبيل ماله ونحو ذلك والكراهة هي المشهورة، بل كاد أن لا يكون فهي خلافا (2) بالتحريم مطلقا، والاستحباب والإباحة كذلك، والوجوب معلوم الانتفاء.
نعم قد يفهم من عبارة الدروس عدم كراهة القليل ولو كان في الحرم أيضا، لقوله: والكراهة قوية إذا بلغت درهما، ولو نقصت حل تناولها، وملكت كما تملك في الحل، على الأقرب.
والظاهر أن ليس مقصوده عدم كراهية القليل، ويشعر به قول: (حل) حيث ما صرح بنفي الكراهة، كيف والمشهور تحريمه، والدليل عليه قائم من العقل والنقل، وقد مر، ولا دليل على الإباحة صريحا صحيحا، فكيف على نفي الكراهة، فالحكم مشكل، وعبارته غير جيدة.
وهذه الكراهة لا خصوصية لها بأحد ولا بمال، إلا أن الفاسق (بالفاسق - خ) الغير المأمون على نفسه أشد، لاحتمال تصرفه في الملقوط بغير شرع، فيكره له أن يتعرض لما يحتمل فيه ذلك.
وكذلك المعسر، إذ قد يلجئه عسره إلى ما تقدم، ولو جمع الوصفين لكان أشد وليس بواضح دليل شدة الكراهة، إذ يشكل اثبات حكم شرعي بمثل ما تقدم، نعم لا شك أن (3) أحوط لهما الاجتناب بالنسبة إلى غيرهما، وكأنه المراد
نعم قد يفهم من عبارة الدروس عدم كراهة القليل ولو كان في الحرم أيضا، لقوله: والكراهة قوية إذا بلغت درهما، ولو نقصت حل تناولها، وملكت كما تملك في الحل، على الأقرب.
والظاهر أن ليس مقصوده عدم كراهية القليل، ويشعر به قول: (حل) حيث ما صرح بنفي الكراهة، كيف والمشهور تحريمه، والدليل عليه قائم من العقل والنقل، وقد مر، ولا دليل على الإباحة صريحا صحيحا، فكيف على نفي الكراهة، فالحكم مشكل، وعبارته غير جيدة.
وهذه الكراهة لا خصوصية لها بأحد ولا بمال، إلا أن الفاسق (بالفاسق - خ) الغير المأمون على نفسه أشد، لاحتمال تصرفه في الملقوط بغير شرع، فيكره له أن يتعرض لما يحتمل فيه ذلك.
وكذلك المعسر، إذ قد يلجئه عسره إلى ما تقدم، ولو جمع الوصفين لكان أشد وليس بواضح دليل شدة الكراهة، إذ يشكل اثبات حكم شرعي بمثل ما تقدم، نعم لا شك أن (3) أحوط لهما الاجتناب بالنسبة إلى غيرهما، وكأنه المراد