____________________
إن الدخول الموجب لإزالة البكارة في مثل هذه الجارية كذا وكذا، فيبعد حينئذ أخذ شئ آخر لمحض الإزالة، لأنها نقص، لأنه قد دخل في الأول، وليس التفاوت بين الوطيين بمحض أنه دخول بالبكر، بل منظور معه أنه قد فات بكارتها، وإذا أخذها آخر لم يحصل لها إلا مهر قليل لفوات تلك البكارة، فكأنه إليه نظر رحمه الله، حيث قال: لأن البكارة ملحوظة على تقدير وجوب المهر أو العشر، فتأمل.
والأصل دليل قوي يحتاج الخروج عنه إلى دليل قوي، فأخذ الأرش أيضا مع العشر ونصفه بالدليل المتقدم، وكذا بدليل مهر المثل بعيد فتأمل.
ثم إن طاوعته عالمة صارت مبغاة، وما روي عنه صلى الله عليه وآله، أن لا مهر لبغي (1)، يدل على عدم المهر هنا، وكأنه ثابت بالتواتر، و (أو - خ) صحيح أو مقبول عندهم باجماع ونحوه، فتأمل، والشك في ذلك وأن ذلك أنما يكون فيمن يكون المهر لها، وهنا المهر إنما هو للمالك - يدل على ثبوته، وإليه أشار بقوله (على رأي).
والظاهر أنه على تقدير ثبوت الرواية وقبولها، فينبغي الأول لعمومها وعدم الفرق بين الأمة والحرة، وكون المهر لها ولمولاها، لأن المراد بالمهر المنفي المهر الذي ثبت بواسطة وطئها، لا المهر الذي يكون ملكا ويستحقه هو، على الظاهر المتبادر فتأمل.
وحينئذ الظاهر أنه له أرش بكارتها، لأنه نقص له عوض، فيجب على المتلف عوضها، وهو ظاهر، وليس سبب الوطء لو كانت زائلة عنده (2)، لكان ذلك لازما عليه، لما مر في سبب حملها (جهلها - خ) بالتحريم.
والأصل دليل قوي يحتاج الخروج عنه إلى دليل قوي، فأخذ الأرش أيضا مع العشر ونصفه بالدليل المتقدم، وكذا بدليل مهر المثل بعيد فتأمل.
ثم إن طاوعته عالمة صارت مبغاة، وما روي عنه صلى الله عليه وآله، أن لا مهر لبغي (1)، يدل على عدم المهر هنا، وكأنه ثابت بالتواتر، و (أو - خ) صحيح أو مقبول عندهم باجماع ونحوه، فتأمل، والشك في ذلك وأن ذلك أنما يكون فيمن يكون المهر لها، وهنا المهر إنما هو للمالك - يدل على ثبوته، وإليه أشار بقوله (على رأي).
والظاهر أنه على تقدير ثبوت الرواية وقبولها، فينبغي الأول لعمومها وعدم الفرق بين الأمة والحرة، وكون المهر لها ولمولاها، لأن المراد بالمهر المنفي المهر الذي ثبت بواسطة وطئها، لا المهر الذي يكون ملكا ويستحقه هو، على الظاهر المتبادر فتأمل.
وحينئذ الظاهر أنه له أرش بكارتها، لأنه نقص له عوض، فيجب على المتلف عوضها، وهو ظاهر، وليس سبب الوطء لو كانت زائلة عنده (2)، لكان ذلك لازما عليه، لما مر في سبب حملها (جهلها - خ) بالتحريم.