وعليه قيمته يوم سقط (سقوطه - خ) حيا.
وأرش نقص الولادة، والعقر.
____________________
قوله: ومع جهلهما بالتحريم الخ. قال (1): بأن يكونا قريبا (2) العهد إلى الاسلام.
أما سبب تحرير الولد، فلأنه ولد شبهة من حر، لأن الغرض أن الواطئ حر، فيكون حرا، ولا دخل لحمل الأمة فيه، وسواء كان سبب الشبهة عقدا وأنه يكفي الرضا ونحو ذلك وأما وجه وجوب قيمة الولد على الأب، فلأنه نماء ملك المالك فيكون له، ولما لم يمكن أخذه للحرية لزم قيمته، كأنه أتلفه أبوه.
لعله لا خلاف مع وجود الروايات (3) في مثل ذلك.
وأما كون قيمته يوم سقوطه حيا فلأنه حينئذ ملك المغصوب منه ويستحقه قيمته لا قبله ولا بعده.
وأما وجه أرش نقص الولادة إن كان فلما تقدم من ضمان الغاصب كل نقص، وهو ظاهر.
وأما دليل لزوم العقر أي عوض البضع والوطئ فهو ما تقدم، ويجئ الاحتمال إن الظاهر أنه هو المسمى، وإن كان بعقد يمكن صحته، لأنه دخل على أنه لا يلزمه إلا المسمى، وإلا فالظاهر هو مهر المثل فتأمل، وزيادة أرش البكارة إن كانت، كما تقدم.
أما سبب تحرير الولد، فلأنه ولد شبهة من حر، لأن الغرض أن الواطئ حر، فيكون حرا، ولا دخل لحمل الأمة فيه، وسواء كان سبب الشبهة عقدا وأنه يكفي الرضا ونحو ذلك وأما وجه وجوب قيمة الولد على الأب، فلأنه نماء ملك المالك فيكون له، ولما لم يمكن أخذه للحرية لزم قيمته، كأنه أتلفه أبوه.
لعله لا خلاف مع وجود الروايات (3) في مثل ذلك.
وأما كون قيمته يوم سقوطه حيا فلأنه حينئذ ملك المغصوب منه ويستحقه قيمته لا قبله ولا بعده.
وأما وجه أرش نقص الولادة إن كان فلما تقدم من ضمان الغاصب كل نقص، وهو ظاهر.
وأما دليل لزوم العقر أي عوض البضع والوطئ فهو ما تقدم، ويجئ الاحتمال إن الظاهر أنه هو المسمى، وإن كان بعقد يمكن صحته، لأنه دخل على أنه لا يلزمه إلا المسمى، وإلا فالظاهر هو مهر المثل فتأمل، وزيادة أرش البكارة إن كانت، كما تقدم.