____________________
ظاهر.
ومعلوم لزوم أرش نقص الولادة على تقدير سقوطه ميتا أيضا، وهو ظاهر لا يحتاج إلى القول، ولا يمكن حمل الأرش عليه، لعدم الخلاف في ذلك.
ولو حمل على أنه عليه نقص الولادة فقط دون قيمة الولد على رأي، فهو بعيد لفظا ومعنى، والأول ظاهر، خصوصا مع قوله: (وإن لم يكن بجنايته) فإنه يصير قيدا للنقص، لا لعدم لزوم قيمة الولد على الرأي، وهو الظاهر وأما الثاني فلما تقدم من ضعيف القول بعدم ضمان قيمة الولد، مع القول بتضمين الأجنبي له، والغاصب للمالك قيمة الجنين كما صرح به بعيده، فتأمل.
قوله: ولو كانا عالمين بالتحريم حدا، الخ. وجه الحد واضح، فيحد الحر حده، والأمة حدها، والولد رق للمولى، لما ثبت أن ولد الزاني بأمة الغير رق.
كأن دليلهم اجماع، أو رواية، وسيجئ.
ولو كان أحدهما عالما حد خاصة، ولو كان العالم الغاصب الظاهر الولد رق أيضا، لما مر، وعدم امكان كونه حرا تاما تابعا للأمة الجاهلة، وإن سقط الولد المحكوم بكونه رقا للمولى ميتا بجناية جان، فعلى الجاني قيمة جنين الأمة للمولى.
ويحتمل كون الأب أيضا ضامنا، فله الرجوع إليه أيضا وهو يرجع إلى الجاني، كما سبق في الأيدي المتعاقبة.
والظاهر أنه إن كان بجنايته فكذلك يضمن دية جنين الأمة، لما تقدم من عملهم بالقرينة، كما في الأجنبي، فإنه يشعر (1) بعدم الضمان لو كان هو الجاني،
ومعلوم لزوم أرش نقص الولادة على تقدير سقوطه ميتا أيضا، وهو ظاهر لا يحتاج إلى القول، ولا يمكن حمل الأرش عليه، لعدم الخلاف في ذلك.
ولو حمل على أنه عليه نقص الولادة فقط دون قيمة الولد على رأي، فهو بعيد لفظا ومعنى، والأول ظاهر، خصوصا مع قوله: (وإن لم يكن بجنايته) فإنه يصير قيدا للنقص، لا لعدم لزوم قيمة الولد على الرأي، وهو الظاهر وأما الثاني فلما تقدم من ضعيف القول بعدم ضمان قيمة الولد، مع القول بتضمين الأجنبي له، والغاصب للمالك قيمة الجنين كما صرح به بعيده، فتأمل.
قوله: ولو كانا عالمين بالتحريم حدا، الخ. وجه الحد واضح، فيحد الحر حده، والأمة حدها، والولد رق للمولى، لما ثبت أن ولد الزاني بأمة الغير رق.
كأن دليلهم اجماع، أو رواية، وسيجئ.
ولو كان أحدهما عالما حد خاصة، ولو كان العالم الغاصب الظاهر الولد رق أيضا، لما مر، وعدم امكان كونه حرا تاما تابعا للأمة الجاهلة، وإن سقط الولد المحكوم بكونه رقا للمولى ميتا بجناية جان، فعلى الجاني قيمة جنين الأمة للمولى.
ويحتمل كون الأب أيضا ضامنا، فله الرجوع إليه أيضا وهو يرجع إلى الجاني، كما سبق في الأيدي المتعاقبة.
والظاهر أنه إن كان بجنايته فكذلك يضمن دية جنين الأمة، لما تقدم من عملهم بالقرينة، كما في الأجنبي، فإنه يشعر (1) بعدم الضمان لو كان هو الجاني،