____________________
رأسها في قدر الغير، والفرض أنه لا يمكن اخراج رأسه إلا بكسر القدر، أو دخلت دار الغير ولم يمكن اخراجها إلا بهدم بعض الدار - ففي قوله: (بالهدم أو الكسر) لف ونشر غير مرتب فإن فرط أحدهما، بأن وضع صاحب القدر قدره في الطريق، فأدخلت الدابة رأسه فيه، قيل يمر في طرفيها أو كان القدر في البيت وترك المالك حفظ الدابة، حتى دخلت الدار، فأدخلت رأسها فيه، فالضمان (1) على المفرط.
وكذا في الدار، فإن كانت الدابة مشردة وقصر المالك في حفظها ودخلت الدار فهو ضامن، إن فرط مالك الدار، بأن أدخلها في الدار بسبب من نفسه، فهو الضمان (2)، وإن انتفى التفريط فصاحب الدابة ضامن، بالمعنى الذي تقدم، وكذا لا ضمان لو كان كليهما مفرطين، وجه الكل ظاهر.
وكذا في الدار، فإن كانت الدابة مشردة وقصر المالك في حفظها ودخلت الدار فهو ضامن، إن فرط مالك الدار، بأن أدخلها في الدار بسبب من نفسه، فهو الضمان (2)، وإن انتفى التفريط فصاحب الدابة ضامن، بالمعنى الذي تقدم، وكذا لا ضمان لو كان كليهما مفرطين، وجه الكل ظاهر.