مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٥٥٨
يخرج إلا بالهدم، أو (و - خ) الكسر، فإن فرط أحدهما ضمن، وإن (فإن - خ) انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة.
____________________
رأسها في قدر الغير، والفرض أنه لا يمكن اخراج رأسه إلا بكسر القدر، أو دخلت دار الغير ولم يمكن اخراجها إلا بهدم بعض الدار - ففي قوله: (بالهدم أو الكسر) لف ونشر غير مرتب فإن فرط أحدهما، بأن وضع صاحب القدر قدره في الطريق، فأدخلت الدابة رأسه فيه، قيل يمر في طرفيها أو كان القدر في البيت وترك المالك حفظ الدابة، حتى دخلت الدار، فأدخلت رأسها فيه، فالضمان (1) على المفرط.
وكذا في الدار، فإن كانت الدابة مشردة وقصر المالك في حفظها ودخلت الدار فهو ضامن، إن فرط مالك الدار، بأن أدخلها في الدار بسبب من نفسه، فهو الضمان (2)، وإن انتفى التفريط فصاحب الدابة ضامن، بالمعنى الذي تقدم، وكذا لا ضمان لو كان كليهما مفرطين، وجه الكل ظاهر.

(1) جواب لقوله قده: فإن فرط.
(2) يعني فهو ضامن.
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 564 ... » »»
الفهرست