والقول قول الغاصب.
____________________
بآفة، وهو من لوازم الغصبية، ولو لم يقتل، بل أخذت الدية، ضمن الغاصب أقل الأمرين من قيمة المغصوب وأرش جنايته، أي قيمة المقتول وما دفع، لأنه ليس بضامن أكثر من قيمة من ضمنه، فإنه ليس بأكثر من أنه قتله، فلو كان جنايته أكثر بأن تكون قيمة مقتوله وما دفع (1) المالك أكثر من قيمته، والظاهر (2) أنه كذلك، ولو دفع ما يوجب الدية وفي كون (3) الأرش أكثر من قيمته، تأمل، إذ لم يجز عبد أكثر من قيمته، وما دفع بدل أرش الجناية لكان أظهر، فكأنه المراد، فتأمل.
قوله: ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب الخ. وجه إعادة الغاصب المغصوب إلى بلد الغصب، لو أراد المالك، ظاهر، فإن فعله الغصب موجب لذلك.
قوله: والقول قول الغاصب الخ. وجه كون القول قول الغاصب في التلف مع كونه غاصبا غير أمين، أنه بيده، فهو بمنزلة الأمين، والمالك، وأنه قد يكون صادقا، فإنه بتقدير البينة فتكليفه تكليف بالمحال.
وأيضا لو لم يقبل منه ما يمكن الزامه بالعين، فإنه يقول بالعدم، فكيف يفعل به، ويلزمه (ويلزم - خ) حبسه إلى يموت، وأنه ضرر عاجل غير معلوم استلزامه للمطلوب، بل ولا استحقاقه العقوبة، فتأمل.
ولا يكلف بالبدل، فيأخذ المالك بدله، وإن قال بعدم تلف العين، لأنه يجوز أخذه للحيلولة.
ولا يخفى أنه لم يرد بعض دليل قبول قوله من لزوم الحبس الدائم، وهو في
قوله: ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب الخ. وجه إعادة الغاصب المغصوب إلى بلد الغصب، لو أراد المالك، ظاهر، فإن فعله الغصب موجب لذلك.
قوله: والقول قول الغاصب الخ. وجه كون القول قول الغاصب في التلف مع كونه غاصبا غير أمين، أنه بيده، فهو بمنزلة الأمين، والمالك، وأنه قد يكون صادقا، فإنه بتقدير البينة فتكليفه تكليف بالمحال.
وأيضا لو لم يقبل منه ما يمكن الزامه بالعين، فإنه يقول بالعدم، فكيف يفعل به، ويلزمه (ويلزم - خ) حبسه إلى يموت، وأنه ضرر عاجل غير معلوم استلزامه للمطلوب، بل ولا استحقاقه العقوبة، فتأمل.
ولا يكلف بالبدل، فيأخذ المالك بدله، وإن قال بعدم تلف العين، لأنه يجوز أخذه للحيلولة.
ولا يخفى أنه لم يرد بعض دليل قبول قوله من لزوم الحبس الدائم، وهو في