____________________
صورة البينة، بأنه قد يكون صادقا، والبينة كاذبة، وهو ظاهر.
وأيضا قوله (مع يمينه في القيمة على رأي) (1) لأنه غارم، ولأن المالك مدع، والأصل عدم الزيادة.
ووجه الآخر أنه غاصب خائن يؤخذ بأشق الأحوال، فيه ما مر من كونه غاصبا، فإن الغاصب محرم ظلمه، فتأمل.
ولكن قول الدروس: قوله مستديما - بما إذا لم يدع بنفسه المؤجل دينا - بما في صحيحة عبد الله (2) وحينئذ يمكن الرجوع إلى ما ينبغي أن يكون قيمة للأصل، مع يمين الغاصب، بأن لا يسوي بأكثر منه.
وكذا القول قوله في عدم وجود صفة مع المغصوب موجبة لزيادة القيمة، لما تقدم، ولعله لا خلاف هنا، لعدم إفادته للوصف، بخلاف القيمة، فتأمل.
وكذا القول قوله في الثبوت والحاكم (3)، هذا واضح، لو لم يكن عليه، بل لو كان منسوبا إليه، وإنما هو كان ملبوسا له، وظاهر المتون أنه المراد، وفيه تأمل، لما مر، ولسيد العبد الغصبية، لكونه للمالك، لأن يده يد المالك (4)، لأنه قابل للتملك والحفظ، فهو بمنزلة الوكيل، بخلاف ما على دابته، فإنه ليس للدابة، وهذا
وأيضا قوله (مع يمينه في القيمة على رأي) (1) لأنه غارم، ولأن المالك مدع، والأصل عدم الزيادة.
ووجه الآخر أنه غاصب خائن يؤخذ بأشق الأحوال، فيه ما مر من كونه غاصبا، فإن الغاصب محرم ظلمه، فتأمل.
ولكن قول الدروس: قوله مستديما - بما إذا لم يدع بنفسه المؤجل دينا - بما في صحيحة عبد الله (2) وحينئذ يمكن الرجوع إلى ما ينبغي أن يكون قيمة للأصل، مع يمين الغاصب، بأن لا يسوي بأكثر منه.
وكذا القول قوله في عدم وجود صفة مع المغصوب موجبة لزيادة القيمة، لما تقدم، ولعله لا خلاف هنا، لعدم إفادته للوصف، بخلاف القيمة، فتأمل.
وكذا القول قوله في الثبوت والحاكم (3)، هذا واضح، لو لم يكن عليه، بل لو كان منسوبا إليه، وإنما هو كان ملبوسا له، وظاهر المتون أنه المراد، وفيه تأمل، لما مر، ولسيد العبد الغصبية، لكونه للمالك، لأن يده يد المالك (4)، لأنه قابل للتملك والحفظ، فهو بمنزلة الوكيل، بخلاف ما على دابته، فإنه ليس للدابة، وهذا