____________________
وهذه تدل على عدم التقرب في الهدية مطلقا، ولا منافاة بينهما وبين التصدق، وهذا ما اعتبر عدم هدية أحدهما إلى الآخر صريحا، ويمكن المنافاة باعتبار التعظيم وعدمه فتأمل.
ثم قال: وقد أجمع المسلمون كافة على استحبابها أي الثلاثة على الظاهر.
ثم قال: الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا مجردا عن القربة.
وهذا صريح فيما تقدم أي الاستحباب مع عدم اعتبار النية فافهم.
ثم قال: فقولنا: العقد جنس بعيد شامل لجميع العقود، وقولنا: المقتضي تمليك العين يخرج منه الإجارة والعارية، فإن الإجارة تقتضي تمليك المنافع لا تمليك العين (تمليكها - خ) والعارية تقتضي إباحة المنافع لا تمليك العين وقولنا من غير عوض يخرج عنه البيع، فإنه يقتضي تمليك العين لكن مع العوض، ويزيد (ويريد - خ) أن العوض لا يكون لازما، لانتفاء المعوض (العوض - خ) ليدخل في الهبة المعوضة عنها والتنجيز لاتمام الحدود، والتجرد عن القربة لتخرج الصدقة. (1) وأنت تعلم أنه يدل على كون الهبة لا بد أن تكون عقدا، فلا بد له من ايجاب وقبول، كما سيصرح، وأن ما ذكره يقتضي كون العقد أعم لا جنس بعيد، وأن اخراج الصدقة - مع جعلها قسما من الهبة فيما سبق - غير مناسب، فكأنه يريد الأخص، ولكن كان ينبغي اخراج الهدية أيضا، فكأن الهبة أعم من الهدية، فلعل هذا معنى ثالث للهبة، وإن هذا هو الثاني، وليس ما ذكرنا أنه اطلاق خاص ثانيا ولا اطلاقا، إذ ليس بصريح عدم (عدمه - خ) كلامهم، نعم كان يترائا من ظاهر
ثم قال: وقد أجمع المسلمون كافة على استحبابها أي الثلاثة على الظاهر.
ثم قال: الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا مجردا عن القربة.
وهذا صريح فيما تقدم أي الاستحباب مع عدم اعتبار النية فافهم.
ثم قال: فقولنا: العقد جنس بعيد شامل لجميع العقود، وقولنا: المقتضي تمليك العين يخرج منه الإجارة والعارية، فإن الإجارة تقتضي تمليك المنافع لا تمليك العين (تمليكها - خ) والعارية تقتضي إباحة المنافع لا تمليك العين وقولنا من غير عوض يخرج عنه البيع، فإنه يقتضي تمليك العين لكن مع العوض، ويزيد (ويريد - خ) أن العوض لا يكون لازما، لانتفاء المعوض (العوض - خ) ليدخل في الهبة المعوضة عنها والتنجيز لاتمام الحدود، والتجرد عن القربة لتخرج الصدقة. (1) وأنت تعلم أنه يدل على كون الهبة لا بد أن تكون عقدا، فلا بد له من ايجاب وقبول، كما سيصرح، وأن ما ذكره يقتضي كون العقد أعم لا جنس بعيد، وأن اخراج الصدقة - مع جعلها قسما من الهبة فيما سبق - غير مناسب، فكأنه يريد الأخص، ولكن كان ينبغي اخراج الهدية أيضا، فكأن الهبة أعم من الهدية، فلعل هذا معنى ثالث للهبة، وإن هذا هو الثاني، وليس ما ذكرنا أنه اطلاق خاص ثانيا ولا اطلاقا، إذ ليس بصريح عدم (عدمه - خ) كلامهم، نعم كان يترائا من ظاهر