____________________
وأنت تعلم ضعف هذا الدليل، لأنه قياس مع استنباط العلة، لعدم دليل عليه، مع ما في أصله، إذ روايات التفصيل غير ظاهر المتن والسند، بل أشار إليه في الكافي، كما نقلناه، والروايات الدالة على أنه يرد نصف العشر كثيرة (1) وحمل آخر أيضا ممكن، ولهذا حمل عليه الشيخ، فلا يتعين ما ذكره، وأصل براءة الذمة مؤيد فيها، فالقول بمهر المثل هنا كما قال (2) ونقل عن الشيخ وابن إدريس وتردد في القواعد بينه وبين ما هنا وقال على الخلاف، ولكن مع جهلهما معا بتحريم الوطء، فتأمل.
ونقل في شرح القواعد الخلاف في أرش البكارة، فقيل به مع ما تقدم، واختاره، وقال، قواه في التذكرة، لأن لوطء استيفاء منفعة البضع وإزالة البكارة جناية، فلا يدخل حكم إحديهما في الأخرى، ولوحظتا في مهر المثل كونها بكرا فذلك لأن وطء البكر خلاف وطء الثيب، ففي الحقيقة ذلك ملحوظ باعتبار الوطئ، لا باعتبار الجناية.
ويمكن أن يؤيده (3) ما سبق من أن في الغصب يؤخذ أجرة الدابة ونقص ما حصل، وإن كان في الاستعمال الذي أخذ أجرته.
ونقل عن التحرير والشهيد الاكتفاء بمهر المثل المذكور هنا، والأصل دليل، وظاهر الروايات التي هي دليله، وكذا دليل ايجاب مهر المثل، وهو أن كل وطء موجب لذلك، وأنه عوض المنفعة حيث ما أوجب شيئا، والسكوت في معرض البيان دليل الحصر، وهو في الروايات أظهر.
والظاهر أن المهر لا بد أن يلاحظ في البكارة، فيؤخذ المهر المقرر لها، فمعناه
ونقل في شرح القواعد الخلاف في أرش البكارة، فقيل به مع ما تقدم، واختاره، وقال، قواه في التذكرة، لأن لوطء استيفاء منفعة البضع وإزالة البكارة جناية، فلا يدخل حكم إحديهما في الأخرى، ولوحظتا في مهر المثل كونها بكرا فذلك لأن وطء البكر خلاف وطء الثيب، ففي الحقيقة ذلك ملحوظ باعتبار الوطئ، لا باعتبار الجناية.
ويمكن أن يؤيده (3) ما سبق من أن في الغصب يؤخذ أجرة الدابة ونقص ما حصل، وإن كان في الاستعمال الذي أخذ أجرته.
ونقل عن التحرير والشهيد الاكتفاء بمهر المثل المذكور هنا، والأصل دليل، وظاهر الروايات التي هي دليله، وكذا دليل ايجاب مهر المثل، وهو أن كل وطء موجب لذلك، وأنه عوض المنفعة حيث ما أوجب شيئا، والسكوت في معرض البيان دليل الحصر، وهو في الروايات أظهر.
والظاهر أن المهر لا بد أن يلاحظ في البكارة، فيؤخذ المهر المقرر لها، فمعناه