____________________
لكن ظاهر هذه في البعير ونحوه من الدواب، وحينئذ يضمنه، فإن علم صاحبه يجب رد العين عليه مع وجودها، وإلا القيمة فوريا، والاعلام على ما قيل في الأمانات الشرعية.
ويمكن فهم ذلك من رواية علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد ما لا فعرفه حتى إذا مضت السنة (ثم - خ) اشترى منه (به - كا ئل) خادما، فجاء طالب المال، فوجد الجارية التي قد اشتريت بالدراهم، هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه، وليس له البنت (الابنة - كا ئل) إنما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته مملوكة قوم. (1) وهذه تدل على التملك أيضا، ولا يضر ارساله، لما سيجئ.
وكذا رواية عبد الله بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من وجد شيئا فهو له، فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه. (2) حملت على ما بعد التعريف من الكثرة، لما تقدم من عدم جواز تملكها والانتفاع إلا بعده، ويمكن حملها على القليل.
ويمكن فهمه أيضا في الجملة من صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة، وهو مستوى الجناحين، وهو يعرف صاحب أيحل له امساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يكن يعرفه، وملك جناحه فهو له، وإن جائك طالب لا تتهمه رده عليه. (3)
ويمكن فهم ذلك من رواية علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد ما لا فعرفه حتى إذا مضت السنة (ثم - خ) اشترى منه (به - كا ئل) خادما، فجاء طالب المال، فوجد الجارية التي قد اشتريت بالدراهم، هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه، وليس له البنت (الابنة - كا ئل) إنما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته مملوكة قوم. (1) وهذه تدل على التملك أيضا، ولا يضر ارساله، لما سيجئ.
وكذا رواية عبد الله بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من وجد شيئا فهو له، فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه. (2) حملت على ما بعد التعريف من الكثرة، لما تقدم من عدم جواز تملكها والانتفاع إلا بعده، ويمكن حملها على القليل.
ويمكن فهمه أيضا في الجملة من صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة، وهو مستوى الجناحين، وهو يعرف صاحب أيحل له امساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يكن يعرفه، وملك جناحه فهو له، وإن جائك طالب لا تتهمه رده عليه. (3)