____________________
من طيب نفسه فلا بد من التعريف ثم التملك إن أراد.
وأنت تعلم أن مجرد ذلك لم يكف، إذ قد يحمل الأولتان (1) على ما بعد التعريف، فإن هذه مقيدة به، بخلافهما (2) فيجب التقييد، كما تقرر، ولأنه ما علم كونه اللقطة مشروطا بالعلم بكونه ملكا للمسلم (لمسلم - خ) بل لكل مال ضائع، ولو كان للكتابي أو للمعاهد يكون كذلك.
نعم لو علم كونه للحربي الغير المأمون يمكن خروجه عنها، لجواز تملكه فيها (عندهم - خ)، بل يمكن أن يكون داخلا فيها، ويكون مما لا يجب تعريفه كالقليل، وهو لقطة.
وما علم أيضا كل مال مسلم غير معلوم هو لقطة، مثل المال المجهول صاحبه الذي يتصدق به له.
وأيضا أثر وصول يد المسلم غير منحصر في السكة التي ذكروها إلا أن يكون على طريق المثال.
وأيضا وصول يد المسلم ممنوع، لجواز أن عمله كافر ليعامل به المسلم.
أيضا الظاهر أنه مال المسلم الذي انجلى عنه أو هلك، أو باد، ولهذا شرط ذلك كونه في خربة، وإلا فمال الكافر للواجد مطلقا، كما يفهم من التفصيل، وظاهر الرواية (3) وكلامهم أنه وإن كان مال مسلم فهو لواجده.
وبالجملة هذا الجمع غير مناسب والحكم المذكور (4) كذلك (لذلك - خ) لما مر.
وأنت تعلم أن مجرد ذلك لم يكف، إذ قد يحمل الأولتان (1) على ما بعد التعريف، فإن هذه مقيدة به، بخلافهما (2) فيجب التقييد، كما تقرر، ولأنه ما علم كونه اللقطة مشروطا بالعلم بكونه ملكا للمسلم (لمسلم - خ) بل لكل مال ضائع، ولو كان للكتابي أو للمعاهد يكون كذلك.
نعم لو علم كونه للحربي الغير المأمون يمكن خروجه عنها، لجواز تملكه فيها (عندهم - خ)، بل يمكن أن يكون داخلا فيها، ويكون مما لا يجب تعريفه كالقليل، وهو لقطة.
وما علم أيضا كل مال مسلم غير معلوم هو لقطة، مثل المال المجهول صاحبه الذي يتصدق به له.
وأيضا أثر وصول يد المسلم غير منحصر في السكة التي ذكروها إلا أن يكون على طريق المثال.
وأيضا وصول يد المسلم ممنوع، لجواز أن عمله كافر ليعامل به المسلم.
أيضا الظاهر أنه مال المسلم الذي انجلى عنه أو هلك، أو باد، ولهذا شرط ذلك كونه في خربة، وإلا فمال الكافر للواجد مطلقا، كما يفهم من التفصيل، وظاهر الرواية (3) وكلامهم أنه وإن كان مال مسلم فهو لواجده.
وبالجملة هذا الجمع غير مناسب والحكم المذكور (4) كذلك (لذلك - خ) لما مر.