____________________
المتقدمة: (بئس ما صنع) (1) فينبغي حمل (ينبغي) عليه. (2) ورواية الفضيل بن يسار (في زيارات الحج) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم؟ فقال: لا تمس أبدا حتى يجيئ صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها. (3) وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة، ونحن يومئذ بمنى؟ فقال: أما بأرضنا هذه فلا تصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع، ثم هي كسبيل ماله. (4) ورواية إبراهيم بن عمير (عمر - خ)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
اللقطة لقطتان، لقطة الحرم وتعرف سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك. (5) هذه كلها في زيارات الحج من التهذيب.
ولا يضر عدم صحة رواية الفضيل، لقبول الأصحاب أبان بن عثمان (6)، وقد عرفت مرارا أنه قيل هو ممن اجتمعت العصابة على توثيقه وقبوله، فلا يضر القول فيه بأنه قيل كان ناووسيا، فتكون صحيحة، أو معمولة معتبرة.
ودلالتها على عدم التملك مطلقا واضحة، ودلالة رواية يعقوب على التحريم ظاهرة.
اللقطة لقطتان، لقطة الحرم وتعرف سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك. (5) هذه كلها في زيارات الحج من التهذيب.
ولا يضر عدم صحة رواية الفضيل، لقبول الأصحاب أبان بن عثمان (6)، وقد عرفت مرارا أنه قيل هو ممن اجتمعت العصابة على توثيقه وقبوله، فلا يضر القول فيه بأنه قيل كان ناووسيا، فتكون صحيحة، أو معمولة معتبرة.
ودلالتها على عدم التملك مطلقا واضحة، ودلالة رواية يعقوب على التحريم ظاهرة.