____________________
علمائنا أنه ما نقص عن الدرهم، فهذا لا يجب تعريفه، ويجوز تملكه في الحال، عند علمائنا أجمع.
فإن ثبت ذلك وإلا فالرواية مرسلة، وفي العقل والنقل ما يدل على عدم التملك، وعموم الأخبار الصحيحة (1) يقتضي المنع، والتعريف بعد الأخذ والابتلاء، كما مر، وسيجئ أيضا، فلا شك أن عدم الأخذ أولى، ثم التعريف، فتأمل.
ثم ذكر فروعا، الأول، لو تملك ما دون الدرهم، ثم وجد صاحبه، فالأقرب وجوب دفعه إليه، لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه، وتجويز التصرف للملتقط لا ينافي وجوب رده.
وهذا يشعر بعدم تملكه، بل جواز التصرف فقط، لعله يريد به عدم اللزوم، وإلا فكلامه صريح في الملك، كما مر، حيث قال: يجوز تملكه في الحال عند علمائنا أجمع، ويؤيده جواز التصرف الذي لا يكون إلا لذلك، ووجوب الدفع غير بعيد، إذ لا دليل على التملك إلا الاجماع، وذلك في كونه لازما - بحيث لا يجوز لمالكه الرجوع - غير ظاهر، والأصل عدمه، وجواز المالك التصرف في ماله (2). وعدم التصرف في مال شخص إلا بطيب نفسه منه، هذا مع بقاء العين.
وأما مع التلف فظاهر قولهم بالتملك عدم الرجوع، ويمكن أن يقال: لا دليل إلا الاجماع، ولا اجماع على التملك، بحيث يفيد عدم وجوب الرد مع وجود مالكه (صاحبه - خ) ولكن حينئذ يصير عدم الفرق بين القليل والكثير إذا ملكه، إلا بالتعريف، فتأمل.
فإن ثبت ذلك وإلا فالرواية مرسلة، وفي العقل والنقل ما يدل على عدم التملك، وعموم الأخبار الصحيحة (1) يقتضي المنع، والتعريف بعد الأخذ والابتلاء، كما مر، وسيجئ أيضا، فلا شك أن عدم الأخذ أولى، ثم التعريف، فتأمل.
ثم ذكر فروعا، الأول، لو تملك ما دون الدرهم، ثم وجد صاحبه، فالأقرب وجوب دفعه إليه، لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه، وتجويز التصرف للملتقط لا ينافي وجوب رده.
وهذا يشعر بعدم تملكه، بل جواز التصرف فقط، لعله يريد به عدم اللزوم، وإلا فكلامه صريح في الملك، كما مر، حيث قال: يجوز تملكه في الحال عند علمائنا أجمع، ويؤيده جواز التصرف الذي لا يكون إلا لذلك، ووجوب الدفع غير بعيد، إذ لا دليل على التملك إلا الاجماع، وذلك في كونه لازما - بحيث لا يجوز لمالكه الرجوع - غير ظاهر، والأصل عدمه، وجواز المالك التصرف في ماله (2). وعدم التصرف في مال شخص إلا بطيب نفسه منه، هذا مع بقاء العين.
وأما مع التلف فظاهر قولهم بالتملك عدم الرجوع، ويمكن أن يقال: لا دليل إلا الاجماع، ولا اجماع على التملك، بحيث يفيد عدم وجوب الرد مع وجود مالكه (صاحبه - خ) ولكن حينئذ يصير عدم الفرق بين القليل والكثير إذا ملكه، إلا بالتعريف، فتأمل.