____________________
فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن. (1) وهذه تدل على بيع الملتقط الملقوط بنفسه من غير إذن الحاكم في الانفاق، وجواز حفظ الأمانات مثل ماله، والضمان دائما، بحيث تجب الوصية، وليس بمخصوص بمجئ صاحبه، فتأمل.
ويمكن فهم اعطائها للمالك بالوصف والمعرفة، ولا يحتاج إلى الثبوت عند الحاكم وأمره، وكذا يفهم من غيرها أيضا، فافهم.
وصحيحة صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها، ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من (عن - خ) مال الذي كتمها. (2) وأنت بعد التأمل في هذه الأدلة تجد أنها تدل على عدم الفرق بين الشاة وما في حكمها من صغار الإبل والبقر ونحوها، وبين غيرها في وجوب التعريف، وجواز التملك، والتصرف مع الضمان.
وأن تخصيص الأخبار العامة التي تدل على أنها للآخذ، بأنها بعد التعريف وجواز التصرف فقط مع عدم اللزوم أولى من تخصيص العامة الدالة على وجوب التعريف بغير الشاة، إذ قد صرح في بعضها - الصحيحة المتقدمة - بتعريف الدابة والضالة وجواز الانتفاع بها بعده، فلا يمكن أن يقال: ليست الدابة والضالة إلا الشاة في الفلاة ونحوها، إذ لا تعريف لغيرهما ولا يجوز أخذ غيرهما على المشهور إلا البعير المملوك بدونه، عندهم.
وبالجملة عندهم لا تعريف لغيرهما (3) من الدابة والضالة، فيمكن حمل
ويمكن فهم اعطائها للمالك بالوصف والمعرفة، ولا يحتاج إلى الثبوت عند الحاكم وأمره، وكذا يفهم من غيرها أيضا، فافهم.
وصحيحة صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها، ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من (عن - خ) مال الذي كتمها. (2) وأنت بعد التأمل في هذه الأدلة تجد أنها تدل على عدم الفرق بين الشاة وما في حكمها من صغار الإبل والبقر ونحوها، وبين غيرها في وجوب التعريف، وجواز التملك، والتصرف مع الضمان.
وأن تخصيص الأخبار العامة التي تدل على أنها للآخذ، بأنها بعد التعريف وجواز التصرف فقط مع عدم اللزوم أولى من تخصيص العامة الدالة على وجوب التعريف بغير الشاة، إذ قد صرح في بعضها - الصحيحة المتقدمة - بتعريف الدابة والضالة وجواز الانتفاع بها بعده، فلا يمكن أن يقال: ليست الدابة والضالة إلا الشاة في الفلاة ونحوها، إذ لا تعريف لغيرهما ولا يجوز أخذ غيرهما على المشهور إلا البعير المملوك بدونه، عندهم.
وبالجملة عندهم لا تعريف لغيرهما (3) من الدابة والضالة، فيمكن حمل