مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٤٣٠
وفي الترجيح بالاسلام والحرية نظر.
____________________
وفي الترجيح بكون أحدهما مسلما، وكذا بكونه حرا نظر لتساويهما، وعدم ثبوت كونهما مرجحا بنص ولا اجماع، ولأن الاسلام والحرية سبب مرجح واضح. (1) ويؤيده أن الولد محكوم بحريته واسلامه، إن لم يكن دار كفر، لم يكن فيها مسلم يمكن حصوله منه، فيدل على ترجيح جانبهما، وهو ظاهر في المحكوم بهما، لأن حفظ الاسلام الظاهري أمر مطلوب شرعا جدا، فلا يبعد هنا تغليب جانبه، وكذا الحرية، فإنه أقوى للحفظ، وأبعد عن العار، كما مر، ولأن الكافر قد يفتنه ويخرجه عن الاسلام، ويجعله كافرا، ولهذا شرط اسلام الملتقط، فينبغي حفظ ذلك، بل يجب، وإن كان الولد ممن يحكم بكفره أيضا، ولأن الظاهر حينئذ يلزم الحكم يكفر الولد، إذ يبعد كونه ابنا للكافر مع عدم كونه بحكمه، وكذا الكلام في الرقية، بل ينبغي عدم النزاع فيما إذا حكم باسلامه، واشتراط الاسلام في الملتقط مطلقا، والعدالة كالمصنف، فلا ينبغي النظر، هذا.
ويبعد من الشيخ علي أنه ذهب إلى اشتراط الاسلام في قيود الكتاب، وإن لم يكن الولد ممن حكم باسلامه، بل بكفره لئلا يكفره، مع أن ظاهر التذكرة، وشرح الشهيد للمتن إنما الخلاف في اللقيط المسلم، فإنه يجوز للكافر أخذ الكافر، فتأمل.
وقال: ولا ترجيح بالاسلام في القيود على الكتاب، وقال في شرح القواعد: والظاهر عدم الترجيح سواء كان الالتقاط في دار الاسلام أو دار الكفر.
ولكن الظاهر ما اختاره في شرح (2) القواعد مذهبه في لقيط الكافر،

(1) يعني ولأن كون الاسلام والحرية - سببا مرجحا - واضح.
(2) قال في شرح القواعد هكذا قوله (أي المصنف): ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله، أما الأول فلأنه يمتنع ثبوت سبيل الكافر على المسلم ولأنه لا يؤمن من أن يفتنه عن دينه فإن التقطه لم يفر في يده وأما الثاني فلقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلى آخر ما نقله.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست