____________________
صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلاة؟ فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب. (1) ومثلها صحيحة الحلبي (2) وظاهرهما التملك من غير ضمان وعوض.
ومثلها حسنة هشام بن سالم. (3) واستشكل في القواعد والتذكرة الضمان، ويفهم عدم الضمان من الروايات الدالة على عدم الضمان في البعير، فتأمل.
ويدل على وجود الضمان، على اليد ما أخذت (4) واستصحاب بقاء مال المالك على ملكه، وأدلة رد المال الملقوط إلى صاحبه، مثل من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه (5) ولا ينافي ذلك ما في الروايات المتقدمة مثل قوله: (لك) (6) لأن معناه الانتفاء به أو كونه له غير مستقر ولازم كسائر الأموال الملقوطة، ولهذا موجود في المال الملقوط، أنه كسبيل ماله في الصحيح من الروايات المتقدمة.
مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني، قال: نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب، وإلا فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسوها (7) وغيرها من الروايات.
ومثلها حسنة هشام بن سالم. (3) واستشكل في القواعد والتذكرة الضمان، ويفهم عدم الضمان من الروايات الدالة على عدم الضمان في البعير، فتأمل.
ويدل على وجود الضمان، على اليد ما أخذت (4) واستصحاب بقاء مال المالك على ملكه، وأدلة رد المال الملقوط إلى صاحبه، مثل من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه (5) ولا ينافي ذلك ما في الروايات المتقدمة مثل قوله: (لك) (6) لأن معناه الانتفاء به أو كونه له غير مستقر ولازم كسائر الأموال الملقوطة، ولهذا موجود في المال الملقوط، أنه كسبيل ماله في الصحيح من الروايات المتقدمة.
مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني، قال: نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب، وإلا فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسوها (7) وغيرها من الروايات.