____________________
غير كلأ وماء، فهي للذي أحياها. (1) وهذه هي أدلة أصل الحكم، فمن قال بالأصل ينبغي أن يقول به ويبطل بها حكم الاستصحاب.
والرواية المتقدمة (2) غير صحيحة ولا صريحة، فلا يمكن تأويلها بمثلها، بأن يقال المراد به ما لم يجئ صاحبها وطالبها (3) - حيث قيد في الرواية الأولى، إذ قوله:
لا سبيل له عليها، وهو كالشئ المباح - كالصريحة في أن ليس له المطالبة (4)، فلا يمكن تقييدها به.
ويمكن العكس، بأن يكون المراد فيها غير البعير الذي أحياه الآخذ من الموت، وسيبها مالكها، جمعا بين الأدلة، وهو أولى، وهو ظاهر.
ولأنه تعب، فلا يعقل اخلائه له، ثم تكليفه بالاعطاء مجانا، وهو خلاف حكمة الواجب.
وبالجملة الظاهر العمل بمضمون الرواية الصحيحة في الكافي والتهذيب. (5) ولعل المراد بالمال فيها دابة أخرى غير البعير لا مطلق المال بقرينة (قد كلت الخ) ووجود الدابة في الأخيرتين وعدم ظهور دليل في مطلق الأموال، بل ظهور دليل خلافه.
والرواية المتقدمة (2) غير صحيحة ولا صريحة، فلا يمكن تأويلها بمثلها، بأن يقال المراد به ما لم يجئ صاحبها وطالبها (3) - حيث قيد في الرواية الأولى، إذ قوله:
لا سبيل له عليها، وهو كالشئ المباح - كالصريحة في أن ليس له المطالبة (4)، فلا يمكن تقييدها به.
ويمكن العكس، بأن يكون المراد فيها غير البعير الذي أحياه الآخذ من الموت، وسيبها مالكها، جمعا بين الأدلة، وهو أولى، وهو ظاهر.
ولأنه تعب، فلا يعقل اخلائه له، ثم تكليفه بالاعطاء مجانا، وهو خلاف حكمة الواجب.
وبالجملة الظاهر العمل بمضمون الرواية الصحيحة في الكافي والتهذيب. (5) ولعل المراد بالمال فيها دابة أخرى غير البعير لا مطلق المال بقرينة (قد كلت الخ) ووجود الدابة في الأخيرتين وعدم ظهور دليل في مطلق الأموال، بل ظهور دليل خلافه.