____________________
يحكم شرعا بملكه لها، والصغير غير بالغ.
ولا يحكم بأنها ماله بمجرد وجودها عنده بين يديه أو خلفه أو أحد جانبيه في الصحراء أي غير البيت والخيمة ونحوهما، إذ ذلك ليس بتصرف مملك، إلا أن يكون هناك قرينة، مثل إن كان هناك كتاب عليه الخطوط بأن هذه الأشياء له، خصوصا خط من هو موثوق به، وبالجملة مع الأمن عن التزوير يعمل به.
قال في شرح - القواعد في شرح قوله: وإن كان معه قرينة (رقعة - خ) أنه له على اشكال -: والأصح أنه إن أثمرت الكتابة ظنا قويا - كالصك (1) الذي تشهد القرائن بصحته خصوصا إن عرف خطه - عمل بها، فإنه يجوز العمل في الأمور الدينية بخط الفقيه، إذا أمن من تزويره، وإنما يثمر الظن القوي.
هذا إذا لم يكن معه (به - خ) معارض من يد أخرى، ولا دعوى مدع، ولا قرينة أخرى تشهد بخلاف ذلك، وإلا فلا.
ولا يخفى أنه إذا تحقق ما شرطناه، لا يشترط في الحكم كون الرقعة معه، بل لو كانت في المتاع أو مكتوبا عليه، فهو كذلك، وإن كانت عبارة الكتاب قاصرة عنه، والظاهر أن ليس معنى عبارة الكتاب (معه) أنه متصل به، فإنه إذا كان عنده وفي متاعه، يقال: معه.
ومن جملة أموال اللقيط ما هو وقف على اللقطاء أو على هذا اللقيط أو أوصى لهم، أوله، ويقبل الوصية الحاكم أو نائبه، ويمكن الهبة أيضا، ذكره في التذكرة عن العامة ورده، ولكنه مذكور في الدروس أيضا.
وفي شرح القواعد: إن كانت مخصوصة به يجوز ويقبلها الحاكم، وإلا فلا، إذ لا يجوز الهبة إلا لمعين، ولهذا رده في التذكرة.
ولا يحكم بأنها ماله بمجرد وجودها عنده بين يديه أو خلفه أو أحد جانبيه في الصحراء أي غير البيت والخيمة ونحوهما، إذ ذلك ليس بتصرف مملك، إلا أن يكون هناك قرينة، مثل إن كان هناك كتاب عليه الخطوط بأن هذه الأشياء له، خصوصا خط من هو موثوق به، وبالجملة مع الأمن عن التزوير يعمل به.
قال في شرح - القواعد في شرح قوله: وإن كان معه قرينة (رقعة - خ) أنه له على اشكال -: والأصح أنه إن أثمرت الكتابة ظنا قويا - كالصك (1) الذي تشهد القرائن بصحته خصوصا إن عرف خطه - عمل بها، فإنه يجوز العمل في الأمور الدينية بخط الفقيه، إذا أمن من تزويره، وإنما يثمر الظن القوي.
هذا إذا لم يكن معه (به - خ) معارض من يد أخرى، ولا دعوى مدع، ولا قرينة أخرى تشهد بخلاف ذلك، وإلا فلا.
ولا يخفى أنه إذا تحقق ما شرطناه، لا يشترط في الحكم كون الرقعة معه، بل لو كانت في المتاع أو مكتوبا عليه، فهو كذلك، وإن كانت عبارة الكتاب قاصرة عنه، والظاهر أن ليس معنى عبارة الكتاب (معه) أنه متصل به، فإنه إذا كان عنده وفي متاعه، يقال: معه.
ومن جملة أموال اللقيط ما هو وقف على اللقطاء أو على هذا اللقيط أو أوصى لهم، أوله، ويقبل الوصية الحاكم أو نائبه، ويمكن الهبة أيضا، ذكره في التذكرة عن العامة ورده، ولكنه مذكور في الدروس أيضا.
وفي شرح القواعد: إن كانت مخصوصة به يجوز ويقبلها الحاكم، وإلا فلا، إذ لا يجوز الهبة إلا لمعين، ولهذا رده في التذكرة.