____________________
فلا يلزم كون كل واحد واحد حراما، بأنه لو لم يكن كذلك لزم كون ضم ما ليس بحرام عبثا.
وقول عكرمة (1) إن كان مراده ذلك ليس بحجة.
نعم يمكن أن يقال: الأصل براءة الذمة، والخبر المذكور (2) ليس بصحيح ولا صريح في الوجوب والآية (3) ليست بصريحة في المعنى المبحوث عنه، إذ قد اختلف في تفسيرها، كما هو مذكور في محله، ويكفي النقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أن المراد هو الزكاة، ولو ثبت لم يبق للاستدلال بها وجه أصلا.
قال: ولوجود معان كثيرة له في اللغة، في القاموس، الماعون المعروف، والمطر (الدائم - خ) والمأكل، وكل ما انتفعت به كالمعير (كالمعين - خ) وكل ما يستعار من فأس وقدوم وقدر ونحوها، والانقياد، والطاعة، والزكاة وما يمنع (عن الطالب - خ) وما لم يمنع (ضدا - خ). (4) فلا يمكن الاستدلال بوجوب مثلها بمثلها.
ويؤيده أنه أمر خاص، فإنه غير صريح في المنع عن عارية الماعون، بل قد يكون عن إجارتها وبيعها ونحو ذلك (5)، فتأمل.
ويؤيده (6) أيضا أن العقل والنقل دل على عدم جبر المالك على ملكه.
وأيضا أنه ضرر، وأنه قد يكون صاحبه يحتاج ولم يكن حاضرا عنده،
وقول عكرمة (1) إن كان مراده ذلك ليس بحجة.
نعم يمكن أن يقال: الأصل براءة الذمة، والخبر المذكور (2) ليس بصحيح ولا صريح في الوجوب والآية (3) ليست بصريحة في المعنى المبحوث عنه، إذ قد اختلف في تفسيرها، كما هو مذكور في محله، ويكفي النقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أن المراد هو الزكاة، ولو ثبت لم يبق للاستدلال بها وجه أصلا.
قال: ولوجود معان كثيرة له في اللغة، في القاموس، الماعون المعروف، والمطر (الدائم - خ) والمأكل، وكل ما انتفعت به كالمعير (كالمعين - خ) وكل ما يستعار من فأس وقدوم وقدر ونحوها، والانقياد، والطاعة، والزكاة وما يمنع (عن الطالب - خ) وما لم يمنع (ضدا - خ). (4) فلا يمكن الاستدلال بوجوب مثلها بمثلها.
ويؤيده أنه أمر خاص، فإنه غير صريح في المنع عن عارية الماعون، بل قد يكون عن إجارتها وبيعها ونحو ذلك (5)، فتأمل.
ويؤيده (6) أيضا أن العقل والنقل دل على عدم جبر المالك على ملكه.
وأيضا أنه ضرر، وأنه قد يكون صاحبه يحتاج ولم يكن حاضرا عنده،