مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٣٥٢

____________________
عن الصلاة ورائي ومنع الماعون. (1) الظاهر أن الخلاف من علماء العامة (2) غير مشهور ومذكور عندنا، فيمكن أن يستدل عليه باجماعنا، وإلا فالأخبار المذكورة غير صحيحة وعلى تقدير صحتها يمكن تخصيصها، لدليل الوجوب، مثل ما تقدم، لوجوب حمل العام على الخاص، ولهذا مخصوصة (3)، بالخمس والكفارات والنذور والديون.
وحمل دليل الوجوب على الترغيب فقط بعيد ومجاز، والتخصيص أولى.
ويبعد أيضا حمل التوعد على الثلاث (4) بحيث لا يكون لمنع الماعون مثلا دخلا (ه) في الكون في الويل، بل محال، مثل ذلك في كلامه تعالى، كما قيل مثله في جواب رد استدلال - بقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الآية (6) وبقوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق آثاما (7) - على (8) كون الكفار مكلفا (9) بالفروع أن السلوك وملاقاة الإثم قد يكون للمجموع من حيث المجموع،

(١) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٠٩.
(٢) في النسخة المطبوعة هكذا: الظاهر أن الخلاف من علماء العامة، إذ الخلاف غير مشهور ومذكور عندنا، فيمكن الخ.
(٣) الظاهر أن مراده أن الآية وهو قوله تعالى: (ويمنعون الماعون تختص بالخمس والكفارات والنذور والديون.
(4) أراد بها الثلاث المتقدمة في كلام عكرمة.
(5) هكذا في جميع النسخ، والصواب دخل بالرفع.
(6) بعدها قوله تعالى: ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين - المدثر: 41 إلى 46.
(7) ما قبلها قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النقس التي حرم الله إلا بالحق و لا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما - الآية، الآية، الآية، الفرقان: 68.
(8) قوله قدس سره: على كون الكفار الخ متعلق بالاستدلال، وقوله: إن السلوك بيان لرد الاستدلال، وقوله: بأنه لو لم يكن الخ بيان لجواب الرد.
(9) هكذا في جميع النسخ، والصواب مكلفين.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست