____________________
قبله، وكذلك الوكالة والوديعة وأكثر العقود الجائزة، فتسميتها عقود ليس بسديد.
وكذا جعل الجعل لفعل الوكيل ما وكل فيه، وحفظ الوديعة، فإنه لا بد من تحقق العقد المثمر قبل الثمرة، وهو جواز التصرف، والحال أنه حاصل قبله، إذ يجوز لوكيل البيع بيع ما وكل فيه، قبل القبول وبعد الايجاب.
وكذا الانتفاع في العارية، فلو كان عقدا حاصلا بهذا القبول، لما جاز ذلك وهو ظاهر ففي كلامه مسامحة ومساهلة، فتأمل.
فلعل تعريفها وجعلها من العقود، وتعريفها بأنه عقد كذا أو باللفظ الدال، باعتبار الأغلب والأكثر.
ويمكن تعريف المصنف بقوله: (وهو لفظ دال آه) إشارة إلى أن العقد هنا مجرد الايجاب، فلا يرد ما أورده الشارح. (1) تأمل وأن (2) الدليل على اعتبار اللفظ في العقود الخاصة، بأنه لا بد من الرضا، ولا يطلع عليه إلا من طرف اللفظ، كما يستدلون به غير تام.
إذ يمكن الاطلاع عن غيره، كما في الصديق وسائر ما تضمنه الآية (3) فإنه إذا جوز الشارع اتلاف وتضييع أنفس أموال شخص بالأكل، فجواز عارية مثل كتابه بخطه في بيته والجلوس في داره ونحو ذلك - بل البيع، بعوض كثير في أمور قليلة جدا، بحيث يجزم العقل تجويز مثله بذلك العوض مع العلم بأنه يريد بيعه - بالطريق الأولى. (4)
وكذا جعل الجعل لفعل الوكيل ما وكل فيه، وحفظ الوديعة، فإنه لا بد من تحقق العقد المثمر قبل الثمرة، وهو جواز التصرف، والحال أنه حاصل قبله، إذ يجوز لوكيل البيع بيع ما وكل فيه، قبل القبول وبعد الايجاب.
وكذا الانتفاع في العارية، فلو كان عقدا حاصلا بهذا القبول، لما جاز ذلك وهو ظاهر ففي كلامه مسامحة ومساهلة، فتأمل.
فلعل تعريفها وجعلها من العقود، وتعريفها بأنه عقد كذا أو باللفظ الدال، باعتبار الأغلب والأكثر.
ويمكن تعريف المصنف بقوله: (وهو لفظ دال آه) إشارة إلى أن العقد هنا مجرد الايجاب، فلا يرد ما أورده الشارح. (1) تأمل وأن (2) الدليل على اعتبار اللفظ في العقود الخاصة، بأنه لا بد من الرضا، ولا يطلع عليه إلا من طرف اللفظ، كما يستدلون به غير تام.
إذ يمكن الاطلاع عن غيره، كما في الصديق وسائر ما تضمنه الآية (3) فإنه إذا جوز الشارع اتلاف وتضييع أنفس أموال شخص بالأكل، فجواز عارية مثل كتابه بخطه في بيته والجلوس في داره ونحو ذلك - بل البيع، بعوض كثير في أمور قليلة جدا، بحيث يجزم العقل تجويز مثله بذلك العوض مع العلم بأنه يريد بيعه - بالطريق الأولى. (4)