____________________
إعارة كلب الماشية والحائط والزرع لإباحة هذه المنافع منها، وكل عين يفرض لها منفعة مباحة ومحرمة، فإنه يجوز إعارتها، لاستيفاء المنفعة المباحة، دون المحرمة، فإن استعارها لاستيفاء المحرمة، لم تصح الإعارة، ولا يستباح بها المنفعة المحللة، والاطلاق ينصرف إلى المباح منها، ولو لم يفرض لها منفعة مباحة محللة البتة، فلا يجوز (حرم استعارتها - خ) إعارتها. (1) وهذا الكلام يشعر بأن الإجارة للانتفاع بالمحرم حرام، وأنه لا يجوز الانتفاع به ولا بالانتفاع المحلل، إذا استعاره للمحرم، إلا أن يحمل هنا على الشرط، وقد مر البحث في ذلك، فتأمل وتذكر.
ثم قال: لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: أعرني دابتك أو دابة، فقال: ادخل الإصطبل وخذ ما شئت، صحت الإعارة، بخلاف الإجارة، لأن فيها عوضا، فلا يدخلها الغرر الذي لا يتحمل في المعاوضة (لا يحتمل المعاوضة - خ). (2) ولا يخفى أن هذا تمام، وقد مر في بحث المستعير أن في العام تعيينا، ولو قال بصحتها، إذا قال: أعرتك إحدى هاتين الدابتين لعلم عدم اشتراط التعيين فيه نعم إن قيل بجوازه بالمعنى الثاني الذي فسرناه هناك (3) وحينئذ يظهر الفرق بين المستعير والمستعار في جواز عدم التعيين في الثاني دون الأول.
ولكن عدم الجواز هناك، لما مر من الاجمال وأنه قصد أمرا معينا عنده، ومشتبها عند المخاطب مع علمه بقصد التعيين، فكيف يجوز له أن يتصرف بأيهما أراد، والظاهر أنه لا يجوز فتأمل.
ثم قال: لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: أعرني دابتك أو دابة، فقال: ادخل الإصطبل وخذ ما شئت، صحت الإعارة، بخلاف الإجارة، لأن فيها عوضا، فلا يدخلها الغرر الذي لا يتحمل في المعاوضة (لا يحتمل المعاوضة - خ). (2) ولا يخفى أن هذا تمام، وقد مر في بحث المستعير أن في العام تعيينا، ولو قال بصحتها، إذا قال: أعرتك إحدى هاتين الدابتين لعلم عدم اشتراط التعيين فيه نعم إن قيل بجوازه بالمعنى الثاني الذي فسرناه هناك (3) وحينئذ يظهر الفرق بين المستعير والمستعار في جواز عدم التعيين في الثاني دون الأول.
ولكن عدم الجواز هناك، لما مر من الاجمال وأنه قصد أمرا معينا عنده، ومشتبها عند المخاطب مع علمه بقصد التعيين، فكيف يجوز له أن يتصرف بأيهما أراد، والظاهر أنه لا يجوز فتأمل.