____________________
وأما لو كان عوضها في ذمته يجوز له تسليم الكل إلى البعض، فإن رضوا، وإلا فليأخذوا نصيبهم منه، وهو يرجع إلى من سلم الكل إليه.
قوله: ولو ادعاها اثنان صدق الخ. أي لو ادعى كل الوديعة الواحدة اثنان وصدق المستودع في التخصيص أي تخصيص (يخصص - خ) أيهما فعل قبل منه وسمع، فإن ادعى الآخر الذي خصص المستودع الوديعة بغيره، علمه بأنه منه لا من المصدق حلف له بنفي العلم.
وكذا لو ادعيا علمه بأنه له خاصة مع الاشتباه على المستودع حلف المستودع لهما بنفي العلم بذلك، وفي الصورة الأولى يصير الوديعة للمصدق، وللآخر أن يدعي على من بيده ويحلفه، وفي الصورة الثانية يقسم بينهما، كما قيل بمثل ذلك فيما تقدم، وسيجئ أيضا.
ويحتمل القرعة أيضا واحلاف من خرج اسمه بالقرعة، وإعطاء الوديعة.
ولعل الأول أولى لعموم الخبر الدال على التقسيم (1) في مثله، فتذكر.
ويمكن انتزاعها من يد الودعي، لأنه باقراره أنه لأحدهما لا غير، - إلا أنه لم يعرف العين -، فيسلم إليهما جميعا.
ويمكن كون ذلك بأمر الحاكم، ويحتمل ابقائها بيده لاستصحاب ثبوت أمانته.
ثم إن حكم (2) بنكول يمينه في الصورتين، وكذا يمين أحدهما إن توجه إليه ذلك، وكذا بينته ظاهر كما علم في محله وسيجئ، فتأمل.
اعلم أنه إذا ضمن الوديعة بسبب موجب للضمان - فيحكم أنه إذا ضمن
قوله: ولو ادعاها اثنان صدق الخ. أي لو ادعى كل الوديعة الواحدة اثنان وصدق المستودع في التخصيص أي تخصيص (يخصص - خ) أيهما فعل قبل منه وسمع، فإن ادعى الآخر الذي خصص المستودع الوديعة بغيره، علمه بأنه منه لا من المصدق حلف له بنفي العلم.
وكذا لو ادعيا علمه بأنه له خاصة مع الاشتباه على المستودع حلف المستودع لهما بنفي العلم بذلك، وفي الصورة الأولى يصير الوديعة للمصدق، وللآخر أن يدعي على من بيده ويحلفه، وفي الصورة الثانية يقسم بينهما، كما قيل بمثل ذلك فيما تقدم، وسيجئ أيضا.
ويحتمل القرعة أيضا واحلاف من خرج اسمه بالقرعة، وإعطاء الوديعة.
ولعل الأول أولى لعموم الخبر الدال على التقسيم (1) في مثله، فتذكر.
ويمكن انتزاعها من يد الودعي، لأنه باقراره أنه لأحدهما لا غير، - إلا أنه لم يعرف العين -، فيسلم إليهما جميعا.
ويمكن كون ذلك بأمر الحاكم، ويحتمل ابقائها بيده لاستصحاب ثبوت أمانته.
ثم إن حكم (2) بنكول يمينه في الصورتين، وكذا يمين أحدهما إن توجه إليه ذلك، وكذا بينته ظاهر كما علم في محله وسيجئ، فتأمل.
اعلم أنه إذا ضمن الوديعة بسبب موجب للضمان - فيحكم أنه إذا ضمن