____________________
كأي رجل أو أي داخل، واحد الشخصين مجهول. (1) وأنت تعلم أنه إن كان القصد بأحد الشخصين أحدهما وأيهما كان بحيث جوز لواحد منهما، بمعنى أنه ليس لهما بل لأحدهما، فأيهما كان متصرفا ومنتفعا به فهو جائز، ولا فرق بينه وبين العام المحصور في إفادة التعيين.
وأريد (2) به ما يصدق عليه أحد من غير تعيين وتخصيص، فيكون حينئذ عاما محصورا.
نعم لو قصد أحدا معينا في نفسه وممتازا عنده - وما عينه في العبارة مثل زيد لا عمرو ثم قال أحدهما ولم يعلم ذلك - لم يصح، ويصير مثل المطلق الذي أطلق وأريد معينا، ولم ينصب قرينة معينة، فيكون مجملا.
وإن لم يعلم شيئا، فالظاهر هو المعنى الأول، للتبادر، ولئلا يلزم الاجمال الذي الأصل عدمه وعدم الفائدة، وحمل كلام العاقل على اللغو.
ثم ذكر عدم جواز استعارة الكفار العبد المسلم والأمة المسلمة، واستشكل، بناء على جواز إجارتهم ونفي التسليط، بالآية. (3) فتأمل في دلالتها، وكذا في جواز إجارتهم، وكأنه لذلك قال: والأقرب الكراهة ونفي (4) إعارة المصحب إياهم، لتعظيمه، فوجب عدم وضعه عند من لا يرى له حرمة وتعظيما.
وبنى إعارة كتب الأحاديث إياهم على جواز بيعها عليهم وعدمه.
وأريد (2) به ما يصدق عليه أحد من غير تعيين وتخصيص، فيكون حينئذ عاما محصورا.
نعم لو قصد أحدا معينا في نفسه وممتازا عنده - وما عينه في العبارة مثل زيد لا عمرو ثم قال أحدهما ولم يعلم ذلك - لم يصح، ويصير مثل المطلق الذي أطلق وأريد معينا، ولم ينصب قرينة معينة، فيكون مجملا.
وإن لم يعلم شيئا، فالظاهر هو المعنى الأول، للتبادر، ولئلا يلزم الاجمال الذي الأصل عدمه وعدم الفائدة، وحمل كلام العاقل على اللغو.
ثم ذكر عدم جواز استعارة الكفار العبد المسلم والأمة المسلمة، واستشكل، بناء على جواز إجارتهم ونفي التسليط، بالآية. (3) فتأمل في دلالتها، وكذا في جواز إجارتهم، وكأنه لذلك قال: والأقرب الكراهة ونفي (4) إعارة المصحب إياهم، لتعظيمه، فوجب عدم وضعه عند من لا يرى له حرمة وتعظيما.
وبنى إعارة كتب الأحاديث إياهم على جواز بيعها عليهم وعدمه.