____________________
يشترط المالك مباشرة الانتفاع من نفسه (بنفسه - خ) فيحرم حينئذ الإعارة، ولو لم يشترطه جاز له، لأنه مالك للمنفعة، ولهذا يجوز أخذ العوض عنها بعقد الإجارة، وكذا الموصى له بخدمة العبد وسكنى الدار يجوز لهما أن يعيرا هما قاله في التذكرة. (1) ويمكن أن يقال يكفي جواز الانتفاع وإن لم يكن المنفعة مملوكة كالموقوف له، إن قلنا به، وكذا المعارة، فيجوز مع إذن المالك.
ويحتمل أن يكون المعير بالحقيقة هو المالك.
ومنع إعارة المستعير في التذكرة، وقال: لا يجوز للضيف أن يبيح الطعام لغيره، لأنه غير مالك للمنفعة، بل مجرد الإباحة، ثم قال: ولكن يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه، وبوكيله، ولا يكون ذلك إعارة الوكيل، إذ لم تعد المنفعة إليه.
كأنه موقوف على عدم اشتراط أخذ المنفعة لنفسه، إذ معلوم أنه معه - ولو كان بالقرينة الظاهرة - لا يجوز.
ويفهم منه أنه لا بد أن تكون المنفعة عائدة إلى المستعير، لا الوكيل، فإن عادت إليه، لا يجوز، ولا تصح الوكالة، بل يصير إعارة منه، كما إذا أعار الدار للسكنى، فيعطى غيره ليسكن فيه، وكذا ركوب الدابة وحملها، إلا أن يكون الحمل له (2)، ويكون هو وكيلا في بيعه، وايصاله إلى موضع.
وفي الركوب أيضا يحتمل إذا كان ذهابه إلى ذلك الموضع لغرض المعير، وكالكتاب والقلم والدواة للعارية، فيجوز اعطائها لوكيله ليكتب له لا لغيره.
والكل ينبغي، إذا لم يعلم الاختصاص، بل يكون ظاهرا أن غرضه هو انتفاع المستعير مطلقا، سواء كان بنفسه أو بغيره، فإن أكثر المذكورات إنما تعار
ويحتمل أن يكون المعير بالحقيقة هو المالك.
ومنع إعارة المستعير في التذكرة، وقال: لا يجوز للضيف أن يبيح الطعام لغيره، لأنه غير مالك للمنفعة، بل مجرد الإباحة، ثم قال: ولكن يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه، وبوكيله، ولا يكون ذلك إعارة الوكيل، إذ لم تعد المنفعة إليه.
كأنه موقوف على عدم اشتراط أخذ المنفعة لنفسه، إذ معلوم أنه معه - ولو كان بالقرينة الظاهرة - لا يجوز.
ويفهم منه أنه لا بد أن تكون المنفعة عائدة إلى المستعير، لا الوكيل، فإن عادت إليه، لا يجوز، ولا تصح الوكالة، بل يصير إعارة منه، كما إذا أعار الدار للسكنى، فيعطى غيره ليسكن فيه، وكذا ركوب الدابة وحملها، إلا أن يكون الحمل له (2)، ويكون هو وكيلا في بيعه، وايصاله إلى موضع.
وفي الركوب أيضا يحتمل إذا كان ذهابه إلى ذلك الموضع لغرض المعير، وكالكتاب والقلم والدواة للعارية، فيجوز اعطائها لوكيله ليكتب له لا لغيره.
والكل ينبغي، إذا لم يعلم الاختصاص، بل يكون ظاهرا أن غرضه هو انتفاع المستعير مطلقا، سواء كان بنفسه أو بغيره، فإن أكثر المذكورات إنما تعار