____________________
قول أكثر أهل العلم للأصل.
ولمثل قوله (ولقول النبي - خ) صلى الله عليه وآله: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. (1) وقال عليه السلام: ليس في المال حق سوى الزكاة. (2) وسأله الأعرابي، فقال: ماذا فرض (افترض - خ) الله علي من الصدقة؟
قال: الزكاة، قال: هل على غيرها؟ قال: لا، أن تتطوع. (3) وقيل: إنها واجبة للآية (4) ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، الحديث (إلى أن قال - خ) قيل:
يا رسول الله وما حقها؟ قال: إعارة ولدها، واطراق فحولها، ومنحة لبنها يوم ورودها. (5) فذم الله تعالى مانع العارية، وتوعده رسول الله بما ذكره في خبره.
والجواب المراد زيادة الترغيب، على أن قول علي عليه السلام حجة في تفسيره، الماعون الزكاة (6) ولا ريب في وجوبها، ولو حملناها على العارية، فالتوعد إنما وقع على الثلاث، قال عكرمة: إذا جمع الثلاث (ثلاثتها - خ) فله الويل إذا سهى
ولمثل قوله (ولقول النبي - خ) صلى الله عليه وآله: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. (1) وقال عليه السلام: ليس في المال حق سوى الزكاة. (2) وسأله الأعرابي، فقال: ماذا فرض (افترض - خ) الله علي من الصدقة؟
قال: الزكاة، قال: هل على غيرها؟ قال: لا، أن تتطوع. (3) وقيل: إنها واجبة للآية (4) ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، الحديث (إلى أن قال - خ) قيل:
يا رسول الله وما حقها؟ قال: إعارة ولدها، واطراق فحولها، ومنحة لبنها يوم ورودها. (5) فذم الله تعالى مانع العارية، وتوعده رسول الله بما ذكره في خبره.
والجواب المراد زيادة الترغيب، على أن قول علي عليه السلام حجة في تفسيره، الماعون الزكاة (6) ولا ريب في وجوبها، ولو حملناها على العارية، فالتوعد إنما وقع على الثلاث، قال عكرمة: إذا جمع الثلاث (ثلاثتها - خ) فله الويل إذا سهى