____________________
وأيضا إذا كان مقتضاه التبرع كيف يجوز اشتراط عدمه، فإن الشرط الذي ضد مقتضى العقد غير جايز ولازم، وكيف يجتمع ويخرج عن مقتضاه.
وكأنه لذلك قال في التذكرة: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك، فهي إجارة فاسدة، وعلى كل واحد منهما أجرة مثل دابة الآخر.
كأنه نقله وأمثاله عن بعض الشافعية، ثم رجح كون عارية صحيحة مشروطة.
فيمكن أن يجاب عن السؤال بأنه غير داخل، ولا ترد الإجارة (1) لأن معنى التعريف كما هو الظاهر كون تسويغ الانتفاع هو ثمرته، والمقصود منه، ومعلوم أن الإجارة ليست كذلك، بل ثمرتها تمليك المنفعة بعوض معلوم، وهو ظاهر.
وكذا لا ينقض بالسكنى والعمرى والحبس والوصية بالمنفعة، ولا يحتاج في الرد (2) إلى ما لا يندفع بدونه، وهو زيادة بقاء الجواز بحاله.
ولا يرد عليه (3) أيضا أن التسويغ ثمرة الايجاب فقط لا ثمرتهما (4) معا أيضا.
نعم يرد على التعريف أنه يلزم أن يكون محض الايجاب عقدا، ويمكن التزامه فتأمل.
أو يقال إن المراد كون جنس هذا، ذلك (مثلا - خ)، فلا يضر العوض في الجملة في بعض أفراده اتفاقا، كما قيل مثل ذلك في مواضع مثل الهبة، والبحث في
وكأنه لذلك قال في التذكرة: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك، فهي إجارة فاسدة، وعلى كل واحد منهما أجرة مثل دابة الآخر.
كأنه نقله وأمثاله عن بعض الشافعية، ثم رجح كون عارية صحيحة مشروطة.
فيمكن أن يجاب عن السؤال بأنه غير داخل، ولا ترد الإجارة (1) لأن معنى التعريف كما هو الظاهر كون تسويغ الانتفاع هو ثمرته، والمقصود منه، ومعلوم أن الإجارة ليست كذلك، بل ثمرتها تمليك المنفعة بعوض معلوم، وهو ظاهر.
وكذا لا ينقض بالسكنى والعمرى والحبس والوصية بالمنفعة، ولا يحتاج في الرد (2) إلى ما لا يندفع بدونه، وهو زيادة بقاء الجواز بحاله.
ولا يرد عليه (3) أيضا أن التسويغ ثمرة الايجاب فقط لا ثمرتهما (4) معا أيضا.
نعم يرد على التعريف أنه يلزم أن يكون محض الايجاب عقدا، ويمكن التزامه فتأمل.
أو يقال إن المراد كون جنس هذا، ذلك (مثلا - خ)، فلا يضر العوض في الجملة في بعض أفراده اتفاقا، كما قيل مثل ذلك في مواضع مثل الهبة، والبحث في