____________________
أمثاله خارج عن المقصود وعما مهدناه، إلا أني قد تركت ذلك للمتابعة، وبيان الحق فتأمل.
وينبغي أن يقال في المثال المذكور ونحوه إن قصد بذلك الإجارة فهي إجارة فاسدة، وإن قصد العارية فهي عارية صحيحة، وصرح في التذكرة بأنها عارية صحيحة، في آخر هذه المسألة، وكأن قوله: إجارة فاسدة مذهب العامة، حيث صرح به، ويمكن أن يكون على قصد الإجارة.
ثم هنا تحقيق في شرح القواعد (1) ما عرفته تحقيقا، بل التحقيق ما ذكرته، فتأمل، ولا تقلد.
ثم إن هذا العقد مشروع بالنص والاجماع، أما النص فالكتاب قوله تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى (2) تأمل في الدلالة.
والسنة فالرواية من العامة والخاصة، وهي كثيرة وسيجئ.
أما الاجماع فلا خلاف بين علماء الأمصار في جوازها والترغيب فيها.
ثم قال في التذكرة: والعارية مستحبة مندوب إليها مرغب فيها، لأن اقتران منع الماعون في الآية (3) - مع المرائي في صلاته. يدل على شدة الترهيب (التزهيد - خ) في منعها (4) والترغيب في فعلها.
ولأنها من البر، وقد أمر الله تعالى فيها بالمعاونة فيه (5) وليست واجبة في
وينبغي أن يقال في المثال المذكور ونحوه إن قصد بذلك الإجارة فهي إجارة فاسدة، وإن قصد العارية فهي عارية صحيحة، وصرح في التذكرة بأنها عارية صحيحة، في آخر هذه المسألة، وكأن قوله: إجارة فاسدة مذهب العامة، حيث صرح به، ويمكن أن يكون على قصد الإجارة.
ثم هنا تحقيق في شرح القواعد (1) ما عرفته تحقيقا، بل التحقيق ما ذكرته، فتأمل، ولا تقلد.
ثم إن هذا العقد مشروع بالنص والاجماع، أما النص فالكتاب قوله تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى (2) تأمل في الدلالة.
والسنة فالرواية من العامة والخاصة، وهي كثيرة وسيجئ.
أما الاجماع فلا خلاف بين علماء الأمصار في جوازها والترغيب فيها.
ثم قال في التذكرة: والعارية مستحبة مندوب إليها مرغب فيها، لأن اقتران منع الماعون في الآية (3) - مع المرائي في صلاته. يدل على شدة الترهيب (التزهيد - خ) في منعها (4) والترغيب في فعلها.
ولأنها من البر، وقد أمر الله تعالى فيها بالمعاونة فيه (5) وليست واجبة في