____________________
كافرا حربيا -، عموم الآيات والأخبار العامة. (1) بل الخاصة أيضا مثل رواية المفضل (فضيل - خ) في رد وديعة الخارجي (2) ورواية أخرى في رد وديعة قاتل أمير المؤمنين عليه السلام. (3) وكأنه الاجماع أيضا، ولكن لم يرد المغصوب على الغاصب، بل المغصوب منه إن علمه، وإن جهله وآيس من علمه، يمكن الحاقه باللقطة، كما فعله في القواعد، لضعيفة حفص بن غياث، به وبغيره، قالت: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرد عليه؟ قال: لا يرد فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة لقطة يصيبها، فيعرفها حولا، فإن جاء (أصاب - يب) صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد ذلك، خيره بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فله، فإن اختار الغرم غرم له. (4) ويحتمل التصدق به، كما هو ظاهر المتن، على ما يدل عليه الأخبار الدالة على فعل ذلك، في المال المجهول صاحبه (5)، وقد تقدم، فتأمل وتذكر.