____________________
مقتضاها التبرع وإنما جاء العوض من أمر زائد على العقد، وهو الشرط، فإنه عقد مع شرط. (1) ويمكن أن يقال إن أخذ اللفظ غير جيد، لأن العارية قد تحصل بغير اللفظ، وهو ظاهر.
وقال في التذكرة: وهي تحصل بغير عقد، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد الخ.
وقال أيضا: لما كان الأصل في الأموال العصمة لم يبح شئ منها على غير مالكها إلا بالرضا منه، ولما كان الرضا من الأمور الباطنة الخفيفة تعذر التوصل إليه قطعا، فاكتفى فيه بالظن المستفاد من العبارات والألفاظ وما يقوم مقامها.
وقال أيضا: (و- خ) الأقرب عندي أنه لا تفتقر العارية إلى لفظ، بل يكفي قرينة الإذن من غير لفظ دال على الإعارة والاستعارة لا من طرف المعير ولا من طرف المستعير، كما لو رآه عاريا، فدفع إليه قميصا، فلبسه، ثبتت العارية، وكذا لو فرض لضيفه فراشا، - أو بساطا أو مصلى أو حصيرا، أو ألقى إليه وسادة فجلس عليها، أو مخدة فاتكئ عليها -، كان ذلك إعارة، بخلاف ما لو دخل فجلس على الفرش المبسوط (الفراش المبسوط - خ)، لأنه لم يقصد به انتفاع شخص بعينه الخ. (2) يعني لم يقصد انتفاع الضيف الداخل، فليس بالنسبة إليه عارية.
وأن في الجواب المذكور (3) تأملا، إذ لا شك أن هذا الفرد (4) ليس فيه التبرع، وهو فرد العارية، وقد سلمه المجيب أيضا، فلا يكون عارية.
وقال في التذكرة: وهي تحصل بغير عقد، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد الخ.
وقال أيضا: لما كان الأصل في الأموال العصمة لم يبح شئ منها على غير مالكها إلا بالرضا منه، ولما كان الرضا من الأمور الباطنة الخفيفة تعذر التوصل إليه قطعا، فاكتفى فيه بالظن المستفاد من العبارات والألفاظ وما يقوم مقامها.
وقال أيضا: (و- خ) الأقرب عندي أنه لا تفتقر العارية إلى لفظ، بل يكفي قرينة الإذن من غير لفظ دال على الإعارة والاستعارة لا من طرف المعير ولا من طرف المستعير، كما لو رآه عاريا، فدفع إليه قميصا، فلبسه، ثبتت العارية، وكذا لو فرض لضيفه فراشا، - أو بساطا أو مصلى أو حصيرا، أو ألقى إليه وسادة فجلس عليها، أو مخدة فاتكئ عليها -، كان ذلك إعارة، بخلاف ما لو دخل فجلس على الفرش المبسوط (الفراش المبسوط - خ)، لأنه لم يقصد به انتفاع شخص بعينه الخ. (2) يعني لم يقصد انتفاع الضيف الداخل، فليس بالنسبة إليه عارية.
وأن في الجواب المذكور (3) تأملا، إذ لا شك أن هذا الفرد (4) ليس فيه التبرع، وهو فرد العارية، وقد سلمه المجيب أيضا، فلا يكون عارية.