____________________
ولكن أنت تعلم أنه قد يعلم بذلك أنها وديعة، فإذا علم، يعمل به، فتأمل.
الظاهر عدم الاحتياج هنا إلى اليمين مع البينة، وكذا مع اقراره، مع الاحتمال، للأصل وعدم الدليل، واختصاص الرواية (1) باليمين على تقدير قبولها، بالدين، وسيجئ تحقيق الأمر إن شاء الله. (2) وقال أيضا: إذا (فإذا - خ) ثبت الوديعة بأحد هذه الوجوه، وجب على الورثة دفعها إلى مالكها، فإن أخروا الدفع مع الامكان ضمنوا، ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع وجب على ورثته اعلامه ذلك، ولم يكن لهم امساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم، لأن المالك لم يأمنهم عليها، وذلك كما لو أطارت الريح ثوبا إلى دار انسان وعلم صاحبه، فإن عليه اعلامه، فإن أخر ذلك مع امكانه ضمن. (3) والاعلام جيد، ولكن الضمان مع التأخير - من غير تصرف بل بمجرد وجوده في الدار بواسطة الريح ونحوه - محل التأمل.
وكذا وجوب دفعه، بل جوازه، لأنه تصرف غير مأذون، فيمكن الضمان لو تلف في الطريق من غير تقصير، وكذا في جميع الودايع والعواري.
إلا أن يقال ذلك مأذون شرعا، فإنه جوز رد المال إلى مالكه بأن يؤدي إليه بنفسه أو وكيله وفيه تأمل، خصوصا مع عدم الأمانة، فإنه تسليط الغير على ملك الغير بغير إذن.
ويمكن جواز تسليمه إلى الذي أعطاه الدافع، ولعل العرف اقتضى أن المالك أذن بالبعث إليه، مع من كان، ولهذا، هو متداول بين المسلمين، من غير نكير، فتأمل.
واحتط.
الظاهر عدم الاحتياج هنا إلى اليمين مع البينة، وكذا مع اقراره، مع الاحتمال، للأصل وعدم الدليل، واختصاص الرواية (1) باليمين على تقدير قبولها، بالدين، وسيجئ تحقيق الأمر إن شاء الله. (2) وقال أيضا: إذا (فإذا - خ) ثبت الوديعة بأحد هذه الوجوه، وجب على الورثة دفعها إلى مالكها، فإن أخروا الدفع مع الامكان ضمنوا، ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع وجب على ورثته اعلامه ذلك، ولم يكن لهم امساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم، لأن المالك لم يأمنهم عليها، وذلك كما لو أطارت الريح ثوبا إلى دار انسان وعلم صاحبه، فإن عليه اعلامه، فإن أخر ذلك مع امكانه ضمن. (3) والاعلام جيد، ولكن الضمان مع التأخير - من غير تصرف بل بمجرد وجوده في الدار بواسطة الريح ونحوه - محل التأمل.
وكذا وجوب دفعه، بل جوازه، لأنه تصرف غير مأذون، فيمكن الضمان لو تلف في الطريق من غير تقصير، وكذا في جميع الودايع والعواري.
إلا أن يقال ذلك مأذون شرعا، فإنه جوز رد المال إلى مالكه بأن يؤدي إليه بنفسه أو وكيله وفيه تأمل، خصوصا مع عدم الأمانة، فإنه تسليط الغير على ملك الغير بغير إذن.
ويمكن جواز تسليمه إلى الذي أعطاه الدافع، ولعل العرف اقتضى أن المالك أذن بالبعث إليه، مع من كان، ولهذا، هو متداول بين المسلمين، من غير نكير، فتأمل.
واحتط.