____________________
لعل المراد بضمير (عليه) الايصاء مطلقا، فيجب الاشهاد على الايصاء مطلقا، صونا لانكار الورثة، وعدم ثبوت الوصية.
ثم الحكم على تقدير اشتراط العدالة في الوصي مطلقا ظاهر، وهنا يكون الضمان من حين الوصية إلى غير العدل، وكما في ترك الاشهاد من حينه، إن كان هو شرطا، كما هو الظاهر من كلامه.
ويحتمل أن يكون الضمان (من - خ) مثل الأول، لاحتمال أن يرجع ويوصي إلى العدل مع الاشهاد، وأما على تقدير عدم اشتراطها في الجميع، - كما يشعر به بعض الأخبار (1) وظاهر عدم تغيير الايصاء في قوله: (فمن بدله الآية (2)) - فلا، ووجود من يتق بدينه وأمانته في بعضها (3) يدل على اعتبار هذا المقدار، لعله أقل من مرتبة العدالة، فافهم.
ويمكن أن يشترط هنا، لأنه كالايداع، فإنه ما كان إلى غير العدل جائز، فكذا الايصاء، وذلك غير بعيد، فتأمل.
وقال في التذكرة أيضا: إذا أوصى بالوديعة وجب أن يبينها ويميزها عن غيرها، بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها، فلو لم يبين الجنس ولا أشار إليها، بل قال: عندي وديعة، فهو كما لم يوص، ولو ذكر الجنس، فقال إن عندي:
ثوب لفلان، ولم يصفه، فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب، فأكثر علمائنا على أن المالك يضارب، فيضارب رب الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة، لتقصيره بترك (بتركه - خ) البيان. (4)
ثم الحكم على تقدير اشتراط العدالة في الوصي مطلقا ظاهر، وهنا يكون الضمان من حين الوصية إلى غير العدل، وكما في ترك الاشهاد من حينه، إن كان هو شرطا، كما هو الظاهر من كلامه.
ويحتمل أن يكون الضمان (من - خ) مثل الأول، لاحتمال أن يرجع ويوصي إلى العدل مع الاشهاد، وأما على تقدير عدم اشتراطها في الجميع، - كما يشعر به بعض الأخبار (1) وظاهر عدم تغيير الايصاء في قوله: (فمن بدله الآية (2)) - فلا، ووجود من يتق بدينه وأمانته في بعضها (3) يدل على اعتبار هذا المقدار، لعله أقل من مرتبة العدالة، فافهم.
ويمكن أن يشترط هنا، لأنه كالايداع، فإنه ما كان إلى غير العدل جائز، فكذا الايصاء، وذلك غير بعيد، فتأمل.
وقال في التذكرة أيضا: إذا أوصى بالوديعة وجب أن يبينها ويميزها عن غيرها، بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها، فلو لم يبين الجنس ولا أشار إليها، بل قال: عندي وديعة، فهو كما لم يوص، ولو ذكر الجنس، فقال إن عندي:
ثوب لفلان، ولم يصفه، فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب، فأكثر علمائنا على أن المالك يضارب، فيضارب رب الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة، لتقصيره بترك (بتركه - خ) البيان. (4)