____________________
والايصاء إليه، وقد تقدم وجوب الايداع، فتأمل.
ولعل التقصير هنا يحصل بترك الوصية إلى أهلها، أي الذي يجوز جعله وصيا في مثل رد الوديعة إلى حين الموت وقبيله بحيث أيس عن الحياة، وما قدر على الوصية وإن لم يكن مات (فات - خ).
ولكن قال في التذكرة: التقصير هنا إنما يتحقق بترك الوصية إلى الموت، فلا يحصل التقصير إلا إذا مات، لكن يتبين عند الموت أنه كان مقصرا من أول ما مرض.
في العبارة تأمل، على أن الكشف غير ظاهر، لما مر مرارا، وأنه على تقدير كونه من أول المرض محل التأمل، إذ الظاهر أن الوقت موسع إذا ظن البقاء مع المرض، قادرا على الوصية، كما في حال الصحة.
نعم قد يتضيق بالأمارات بعده، ولكن الضابط لا يخلو من اشكال، والاحتياط واضح.
ثم معنى كونه ضامنا بالترك، أنه يحكم بكونه مضمونا في يده، فلو تلف بغير تفريط في وقت الضمان - ولو قبل الموت - يكن مضمونا عليه، يؤخذ من ماله، كالدين وعوض الغصب، وكذا بعد الموت وإن لم يقصر الورثة في المبادرة إلى اعلام المالك والرد إليه، فتلف قبة بآفة أو باتلاف متلف أو بترديه في بئر ونحوه، ويكون آثما أيضا بترك الوصية إلى أهلها.
قال في التذكرة: يجب الايصاء إلى أمين، فإن أوصى إلى غير ثقة فهو كما لم يوص، ويجب عليه الضمان، لأنه غرر بالوديعة، ولا يجب أن يكون أجنبيا، بل يجوز أن يوصي بها إلى ورثته، ويشهد عليه، صونا لها عن الانكار، وكذا الايداع، حيث يجوز أن يودع أمينا. (1)
ولعل التقصير هنا يحصل بترك الوصية إلى أهلها، أي الذي يجوز جعله وصيا في مثل رد الوديعة إلى حين الموت وقبيله بحيث أيس عن الحياة، وما قدر على الوصية وإن لم يكن مات (فات - خ).
ولكن قال في التذكرة: التقصير هنا إنما يتحقق بترك الوصية إلى الموت، فلا يحصل التقصير إلا إذا مات، لكن يتبين عند الموت أنه كان مقصرا من أول ما مرض.
في العبارة تأمل، على أن الكشف غير ظاهر، لما مر مرارا، وأنه على تقدير كونه من أول المرض محل التأمل، إذ الظاهر أن الوقت موسع إذا ظن البقاء مع المرض، قادرا على الوصية، كما في حال الصحة.
نعم قد يتضيق بالأمارات بعده، ولكن الضابط لا يخلو من اشكال، والاحتياط واضح.
ثم معنى كونه ضامنا بالترك، أنه يحكم بكونه مضمونا في يده، فلو تلف بغير تفريط في وقت الضمان - ولو قبل الموت - يكن مضمونا عليه، يؤخذ من ماله، كالدين وعوض الغصب، وكذا بعد الموت وإن لم يقصر الورثة في المبادرة إلى اعلام المالك والرد إليه، فتلف قبة بآفة أو باتلاف متلف أو بترديه في بئر ونحوه، ويكون آثما أيضا بترك الوصية إلى أهلها.
قال في التذكرة: يجب الايصاء إلى أمين، فإن أوصى إلى غير ثقة فهو كما لم يوص، ويجب عليه الضمان، لأنه غرر بالوديعة، ولا يجب أن يكون أجنبيا، بل يجوز أن يوصي بها إلى ورثته، ويشهد عليه، صونا لها عن الانكار، وكذا الايداع، حيث يجوز أن يودع أمينا. (1)