____________________
وكأنه لذلك رجع عنه في التذكرة بعد أسطر، وقال في فروع الايصاء المبحوث عنه: الثالث الأقرب الاكتفاء بالوصية، وإن أمكنه الرد إلى المالك، لأنه مستودع لا يدري متى يموت، فيستصحب الحكم، ويحتمل أنه يجب عليه الرد إلى المالك أو وكيله عند المرض، فإن تعذر أودع عند الحاكم أو أوصى إليه، كما إذا عزم على السفر، وهو قول أكثر الشافعية. (1) الظاهر أنه يريد بالمرض المرض المخوف الذي أشار إليه في أول المسألة، وإلا فالظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب عند مطلق المرض.
وأيضا الظاهر أن يراد بعد تعذر الحاكم الايداع عند الثقة، ثم إن تعذر فالايصاء كما ذكره، أولا، وقد تقدم مرارا مثله، إذ ليس المراد بالايصاء هو الايداع، كما صرح هو، حيث قال: توهم بعض الناس أن المراد من الوصية بها تسليمها إلى الوصي ليدفعها إلى المالك، وهو الايداع بعينه، وليس كذلك، بل المراد الأمر بالرد من غير أن يخرجها من يده، فإن كان والحال هذه مخير بين أن يودع للحاجة وبين أن يقتصر على الاعلام والأمر بالرد، لأن وقت الموت غير معلوم، ويده مستمرة على الوديعة ما دام حيا. (2) وهو أيضا صريح في عدم وجوب الرد عينا، فكأنه يريد به هناك تخييرا، وهو بعيد جدا.
ويمكن أن يراد بالايصاء بعد تعذر الحاكم هنا على سبيل التخيير، وهو أيضا بعيد، كما لا يخفى.
وكأنه يريد بقوله (3): (كما إذا عزم على السفر) وجوب الايداع بالترتيب المتقدم مرارا، والعبارة غير ظاهرة، بل ظاهرها التخيير بين الايداع عند الحاكم
وأيضا الظاهر أن يراد بعد تعذر الحاكم الايداع عند الثقة، ثم إن تعذر فالايصاء كما ذكره، أولا، وقد تقدم مرارا مثله، إذ ليس المراد بالايصاء هو الايداع، كما صرح هو، حيث قال: توهم بعض الناس أن المراد من الوصية بها تسليمها إلى الوصي ليدفعها إلى المالك، وهو الايداع بعينه، وليس كذلك، بل المراد الأمر بالرد من غير أن يخرجها من يده، فإن كان والحال هذه مخير بين أن يودع للحاجة وبين أن يقتصر على الاعلام والأمر بالرد، لأن وقت الموت غير معلوم، ويده مستمرة على الوديعة ما دام حيا. (2) وهو أيضا صريح في عدم وجوب الرد عينا، فكأنه يريد به هناك تخييرا، وهو بعيد جدا.
ويمكن أن يراد بالايصاء بعد تعذر الحاكم هنا على سبيل التخيير، وهو أيضا بعيد، كما لا يخفى.
وكأنه يريد بقوله (3): (كما إذا عزم على السفر) وجوب الايداع بالترتيب المتقدم مرارا، والعبارة غير ظاهرة، بل ظاهرها التخيير بين الايداع عند الحاكم