____________________
وأما دليل الضمان فكأنه الاجماع، وإن التقصير موجب للضمان.
ولعل مرادهم بالتأخير هو ما يصدق عليه ذلك، قال في القواعد: وليس استتمام غرض النفس كمن كان في حمام أو على طعام عذرا قال شارحه: لأن أداء الأمانة واجب مضيق، فلا يجوز التشاغل عنه بمثل هذه الأشياء، ومن ذلك صلاة النافلة والفريضة، إذا لم يكن في أثنائها، ولم يتضيق الوقت، وهو الذي اختاره في آخر كلامه في التذكرة، ويجب عليه الذهاب بمجرى العادة، وهذا كله إذا كان الأداء ممكنا، فمتى أخر حيث لا يجوز له التأخير، ضمن. (1) هذا صريح في أن المراد بالتأخير مطلق التأخير، ولو كان قليلا، فليس التأخير عرفيا، كما قيل في الشفعة وغيرها، فتأمل.
وما رأيت ما ذكره في التذكرة، وكان في نسختي بياضا، فكأنه في ذلك البياض.
وفيه دلالة على اتمام الصلاة الفريضة، لو حصل الطلب بعد الشروع مطلقا، في سعة الوقت وضيقه، فإن قطع الفريضة حرام بالنص والاجماع.
وكذا يدل على عدم تحريم الشروع فيها إذا كان الوقت مضيقا لا يسع أداء كلها في الوقت، إلا بترك الوديعة.
ويدل أيضا على وجوب قطع النافلة مطلقا، فكأن كل ذلك للاجماع للجمع بين الحقين، الصلاة في الأداء ورد الوديعة، إذ لا وقت له أداء، فتأمل.
ويدل على عدم جواز الشروع فيها في سعة الوقت، بل ساير العبادات المنافية لرد الوديعة، بل ساير الحقوق المضيقة الفورية، كما هو مذهب المصنف، فدل على أن الأمر بالشئ يدل على النهي عن ضده الخاص، فإن مع سعة الوقت يجب
ولعل مرادهم بالتأخير هو ما يصدق عليه ذلك، قال في القواعد: وليس استتمام غرض النفس كمن كان في حمام أو على طعام عذرا قال شارحه: لأن أداء الأمانة واجب مضيق، فلا يجوز التشاغل عنه بمثل هذه الأشياء، ومن ذلك صلاة النافلة والفريضة، إذا لم يكن في أثنائها، ولم يتضيق الوقت، وهو الذي اختاره في آخر كلامه في التذكرة، ويجب عليه الذهاب بمجرى العادة، وهذا كله إذا كان الأداء ممكنا، فمتى أخر حيث لا يجوز له التأخير، ضمن. (1) هذا صريح في أن المراد بالتأخير مطلق التأخير، ولو كان قليلا، فليس التأخير عرفيا، كما قيل في الشفعة وغيرها، فتأمل.
وما رأيت ما ذكره في التذكرة، وكان في نسختي بياضا، فكأنه في ذلك البياض.
وفيه دلالة على اتمام الصلاة الفريضة، لو حصل الطلب بعد الشروع مطلقا، في سعة الوقت وضيقه، فإن قطع الفريضة حرام بالنص والاجماع.
وكذا يدل على عدم تحريم الشروع فيها إذا كان الوقت مضيقا لا يسع أداء كلها في الوقت، إلا بترك الوديعة.
ويدل أيضا على وجوب قطع النافلة مطلقا، فكأن كل ذلك للاجماع للجمع بين الحقين، الصلاة في الأداء ورد الوديعة، إذ لا وقت له أداء، فتأمل.
ويدل على عدم جواز الشروع فيها في سعة الوقت، بل ساير العبادات المنافية لرد الوديعة، بل ساير الحقوق المضيقة الفورية، كما هو مذهب المصنف، فدل على أن الأمر بالشئ يدل على النهي عن ضده الخاص، فإن مع سعة الوقت يجب