____________________
فيكون ضامنا له فقط.
ولو عاده إلى الحرز لم يبرأ من ضمانه، لأن يده عليه يد خيانة، ولم يخرج عنها إلا بما تقدم.
ولا فرق في ذلك بين أن يمزجه مزجا لا يتميز عن غير المضمون الغير المتصرف فيه، أم لا.
ولكن في صورة المزج إذا لم يوجب التصرف في الباقي تصرفا غير مأذون، هل يضمن الباقي أيضا أم لا؟ ولا شك أنه يضمن بذلك التصرف.
قال في التذكرة: وإن امتزج بالباقي مزجا يرتفع (ارتفع - خ) معه الامتياز فالوجه أنه كذلك لا يضمن الباقي، بل الدراهم خاصة، لأن هذا المزج (الخلط - خ) كان حاصلا قبل الأخذ، وهو أصح قولي الشافعية، والثاني عليه ضمان الباقي بخلطه (لخلطه - خ) المضمون بغير المضمون، فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة والحال أنه أخذ منها درهم واحد وردها وخرج بالعشرة والفرض إن الكل عشرة لم يلزمه إلا درهم واحد، ولو تلف منها خمسة لم يلزمه إلا نصف درهم. (1) وفيه دلالة على أن المزج لو كان اختيارا ليس بموجب للتصرف في الممزوج.
فتأمل، وظاهره أن لا خلاف عندنا في عدم ضمان الباقي الغير المتصرف فيه، فتأمل.
وفي ضمان نصفه بعد أتلف نصف ما في الكيس الذي أخذ واحدا منه، محل التأمل، إذ الأصل عدم تلف المضمون، والأصل براءة الذمة، وعدم أخذ شئ من ماله إلا بإذنه، ومعلوم أن المضمون إما تلف بالكلية أو بقي بتمامه، فالحكم
ولو عاده إلى الحرز لم يبرأ من ضمانه، لأن يده عليه يد خيانة، ولم يخرج عنها إلا بما تقدم.
ولا فرق في ذلك بين أن يمزجه مزجا لا يتميز عن غير المضمون الغير المتصرف فيه، أم لا.
ولكن في صورة المزج إذا لم يوجب التصرف في الباقي تصرفا غير مأذون، هل يضمن الباقي أيضا أم لا؟ ولا شك أنه يضمن بذلك التصرف.
قال في التذكرة: وإن امتزج بالباقي مزجا يرتفع (ارتفع - خ) معه الامتياز فالوجه أنه كذلك لا يضمن الباقي، بل الدراهم خاصة، لأن هذا المزج (الخلط - خ) كان حاصلا قبل الأخذ، وهو أصح قولي الشافعية، والثاني عليه ضمان الباقي بخلطه (لخلطه - خ) المضمون بغير المضمون، فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة والحال أنه أخذ منها درهم واحد وردها وخرج بالعشرة والفرض إن الكل عشرة لم يلزمه إلا درهم واحد، ولو تلف منها خمسة لم يلزمه إلا نصف درهم. (1) وفيه دلالة على أن المزج لو كان اختيارا ليس بموجب للتصرف في الممزوج.
فتأمل، وظاهره أن لا خلاف عندنا في عدم ضمان الباقي الغير المتصرف فيه، فتأمل.
وفي ضمان نصفه بعد أتلف نصف ما في الكيس الذي أخذ واحدا منه، محل التأمل، إذ الأصل عدم تلف المضمون، والأصل براءة الذمة، وعدم أخذ شئ من ماله إلا بإذنه، ومعلوم أن المضمون إما تلف بالكلية أو بقي بتمامه، فالحكم