____________________
وكأن السفر المطلق عذر مما يفهم من كلامهم أنهم (1) لا يشترطون في السفر الحاجة والضرورة، بل يجوزون السفر، فيودع حينئذ.
وإن المراد إذا لم يدل لفظ أو قرينة على جواز وضعها عند غيره، بل يحفظها بنفسه فقط، كما دل عليه قوله: (لأن المالك لم يرض) فلو فهم رضاه بأي شئ كان، كما إذا أودع دواب عند امرأة غير برزة مستورة، فإنه ظاهر جواز حفظها بغيرها ممن ترضى تلك المرأة، فإن المرأة ما تقدر أن تحفظها وترعاها وتسقيها وتعلفها بنفسها، وهو ظاهر.
وأما الايداع عند الغير بأن يقلع نفسه عن الوديعة بالكلية ويكون الغير، الودعي، فمعلوم أنه لا يجوز ما لم يأذن المالك، فتأمل.
وأيضا إذا أودعه من الغير، فتلف، ضمن الدافع والمدفوع إليه، فله أن يرجع على أيهما شاء، ولكن لو رجع على الأول لم يرجع على الثاني، بخلاف العكس.
وهذا مع جهل الثاني لا بأس به، ومع علمه كالغاصب، على أنه قد يناقش في الأول في الرجوع إلى الثاني مطلقا (2)، فتأمل.
وقال أيضا لو عزم الودعي على السفر كان له ذلك، ولم يلزم المقام لحفظ الوديعة، لأنه يتبرع (متبرع - خ) بامساكها الخ.
كأنه يريد: مع امكان الدفع إلى المالك أو الوكيل أو الحاكم أو الثقة بالترتيب المتقدم.
كأنه لا خلاف فيه، وإلا فيشكل السفر بها وبدونها.
وأيضا قال: إنه يجب قبول الوديعة كفائيا، فيكون متبرعا.
وإن المراد إذا لم يدل لفظ أو قرينة على جواز وضعها عند غيره، بل يحفظها بنفسه فقط، كما دل عليه قوله: (لأن المالك لم يرض) فلو فهم رضاه بأي شئ كان، كما إذا أودع دواب عند امرأة غير برزة مستورة، فإنه ظاهر جواز حفظها بغيرها ممن ترضى تلك المرأة، فإن المرأة ما تقدر أن تحفظها وترعاها وتسقيها وتعلفها بنفسها، وهو ظاهر.
وأما الايداع عند الغير بأن يقلع نفسه عن الوديعة بالكلية ويكون الغير، الودعي، فمعلوم أنه لا يجوز ما لم يأذن المالك، فتأمل.
وأيضا إذا أودعه من الغير، فتلف، ضمن الدافع والمدفوع إليه، فله أن يرجع على أيهما شاء، ولكن لو رجع على الأول لم يرجع على الثاني، بخلاف العكس.
وهذا مع جهل الثاني لا بأس به، ومع علمه كالغاصب، على أنه قد يناقش في الأول في الرجوع إلى الثاني مطلقا (2)، فتأمل.
وقال أيضا لو عزم الودعي على السفر كان له ذلك، ولم يلزم المقام لحفظ الوديعة، لأنه يتبرع (متبرع - خ) بامساكها الخ.
كأنه يريد: مع امكان الدفع إلى المالك أو الوكيل أو الحاكم أو الثقة بالترتيب المتقدم.
كأنه لا خلاف فيه، وإلا فيشكل السفر بها وبدونها.
وأيضا قال: إنه يجب قبول الوديعة كفائيا، فيكون متبرعا.