____________________
ثبت بطلانه به، ولأن المال انتقل إلى غيره بالموت، فلا يصح التصرف إلا بإذن المالك، وهو الوارث.
وكذا بالمجنون فإنه خرج عن صلاحية الإذن والتصرف، فهو كالميت.
وكذا الاغماء، وجميع ما يبطل به العقود الجائزة.
وعلى تقدير (1) البطلان يصير المال أمانة شرعية في يد المستودع، إن كان الميت أو الخارج عن صلاحية الايداع هو المالك، فيمكن وجوب الرد إلى الوارث، والظاهر وجوبه أو جوازه إن لم يعلم الانحصار فيه، ولا يجوز مع الشك في وجود وارث آخر.
دليل الأول، الأصل عدم وارث آخر، مع العلم باستحقاق الموجود، ولا يعارض بأصل عدم استحقاقه للكل، لأن الاستحقاق واضح، ووجود (آخر - خ) مانع، غير ظاهر.
وظاهر كلام البعض عدم الوجوب، بل عدم الجواز، مع عدم العلم بالحصر (بالانحصار - خ)، وهو محل التأمل.
وأيضا الظاهر أنه حينئذ يجوز الحمل (2) للرد، فلو تلف، لم يضمن، إلا مع التفريط.
(واعلم أيضا - خ) الظاهر أنه لم يجب، ويجوز له الاعلام، فإذا طلب وجب الرد، فإذا أعلم أيضا، الظاهر أنه لم يجب إلا بالطلب، لأنه غير غاصب، ولكن لا يتصرف إلا للحفظ فقط.
وقال في شرح الشرايع: يجب المبادرة إلى الرد، ولا فرق بين علم المالك
وكذا بالمجنون فإنه خرج عن صلاحية الإذن والتصرف، فهو كالميت.
وكذا الاغماء، وجميع ما يبطل به العقود الجائزة.
وعلى تقدير (1) البطلان يصير المال أمانة شرعية في يد المستودع، إن كان الميت أو الخارج عن صلاحية الايداع هو المالك، فيمكن وجوب الرد إلى الوارث، والظاهر وجوبه أو جوازه إن لم يعلم الانحصار فيه، ولا يجوز مع الشك في وجود وارث آخر.
دليل الأول، الأصل عدم وارث آخر، مع العلم باستحقاق الموجود، ولا يعارض بأصل عدم استحقاقه للكل، لأن الاستحقاق واضح، ووجود (آخر - خ) مانع، غير ظاهر.
وظاهر كلام البعض عدم الوجوب، بل عدم الجواز، مع عدم العلم بالحصر (بالانحصار - خ)، وهو محل التأمل.
وأيضا الظاهر أنه حينئذ يجوز الحمل (2) للرد، فلو تلف، لم يضمن، إلا مع التفريط.
(واعلم أيضا - خ) الظاهر أنه لم يجب، ويجوز له الاعلام، فإذا طلب وجب الرد، فإذا أعلم أيضا، الظاهر أنه لم يجب إلا بالطلب، لأنه غير غاصب، ولكن لا يتصرف إلا للحفظ فقط.
وقال في شرح الشرايع: يجب المبادرة إلى الرد، ولا فرق بين علم المالك