____________________
بطلان القراض باقيا (1) إلا أن يقال له ملك (2)، فعلى تقدير عدم جبايته يصير الربح المشترك مما يشكل قبضه، فهو مكلف بجمع المال، إلا أن يمكن أن يقال: إنه قد يسقط حقه بمعنى أن يوهبه من المالك، فيمكن أن يقال: لا يجب القبول، ولكن تكليفه بجمع ماله - مع اعراضه عنه ومال الغير لأن وجود ماله فيه - مشكل، فتأمل.
ووجه التكليف (بالكلية - خ) أنه قد جعل مال المالك في أيدي الناس، فيجب أن يجعله بحيث يصل إلى أهله.
وفيه منع، خصوصا إذا كان الفاسخ هو المالك، لأنه عقد جايز، وينفسخ بالفسخ، والأصل براءة الذمة عن تكليف الجمع وغيره بعده.
ونعم يمكن أن يكلفه إما بالجمع أو جعل ذمة المتعاملين، بحيث يجب عليهم تسليم جميع المال إلى المالك بغير شركة، إما بابرائهم عن حصة الربح أو غيره وإما وجوب الانضاض إذا كانت الأموال عروضا، بمعنى كونه من غير جنس المال الذي أخذه، ولو كان أخذ النقدين والمال، النقد الآخر، أو كان صحيحا، والموجود مكسرا، بمعنى جعله من ذلك الجنس الذي أخذه، ولو كان بجعل المكسور صحيحا، وتغيير أحد النقدين بآخر.
ولو كان بالمال ربح فقضية جواز العقد، وأصل براءة الذمة، يقتضي العدم، خصوصا إذا كان الفسخ من جانب المالك.
ولكن ينبغي اسقاط الحصة بوجه شرعي إن كانت (3) بصلح أو ابراء، ويمكن سقوطه بمحض الاسقاط أو الاعراض، كما في ساير الأموال المعرضة
ووجه التكليف (بالكلية - خ) أنه قد جعل مال المالك في أيدي الناس، فيجب أن يجعله بحيث يصل إلى أهله.
وفيه منع، خصوصا إذا كان الفاسخ هو المالك، لأنه عقد جايز، وينفسخ بالفسخ، والأصل براءة الذمة عن تكليف الجمع وغيره بعده.
ونعم يمكن أن يكلفه إما بالجمع أو جعل ذمة المتعاملين، بحيث يجب عليهم تسليم جميع المال إلى المالك بغير شركة، إما بابرائهم عن حصة الربح أو غيره وإما وجوب الانضاض إذا كانت الأموال عروضا، بمعنى كونه من غير جنس المال الذي أخذه، ولو كان أخذ النقدين والمال، النقد الآخر، أو كان صحيحا، والموجود مكسرا، بمعنى جعله من ذلك الجنس الذي أخذه، ولو كان بجعل المكسور صحيحا، وتغيير أحد النقدين بآخر.
ولو كان بالمال ربح فقضية جواز العقد، وأصل براءة الذمة، يقتضي العدم، خصوصا إذا كان الفسخ من جانب المالك.
ولكن ينبغي اسقاط الحصة بوجه شرعي إن كانت (3) بصلح أو ابراء، ويمكن سقوطه بمحض الاسقاط أو الاعراض، كما في ساير الأموال المعرضة