____________________
بخروجه مستحقا، بأن كان العوض في الذمة، فدفعه وخرج المدفوع مستحقا، وحينئذ يصح العقد ويلزم مثل ما دفع أو قيمته أعني ما ذمته، فتأمل.
ثم اعلم أنه على تقدير كونه جائزا كالجعالة يقوى عدم لزوم شئ في صورة الفساد مطلقا، لعدم الدليل.
ويؤيده ما قال في التذكرة: إذا وقع عقد المناضلة والمسابقة في الصحة ودفع المال في مرض الموت، فهو من رأس المال إن جعلناه إجارة وإن جعلناه جعالة فهو من المتبرعات التي يخرج من الثلث، وللشافعية وجهان، ولو وقع العقد في المرض احتمل احتسابه من الثلث، والتفصيل، فإن جعلناه جعالة فكذلك، وإلا فمن الأصل. (1) والتأييد ظاهر، ولكن في كلام التذكرة نظر، لأن الجعل إذا كان غير زائد على أجرة المثل، فينبغي خروجه عن الأصل، سواء كان لازما أو جائزا، وأجرة الإجارة، إن كانت زائدة فالزائد من الثلث والباقي من الأصل، ولا دخل للزوم وعدمه في ذلك.
وبالجملة المال إذا كان سبب لزومه قبل المرض فهو من الأصل، سواء دفع في المرض أم لا، وإن العقد إذا كان بأجرة المثل، كان الجعل من الأصل، وإلا فالزائد من الثلث لازما كان أو جائزا، فتأمل في كلامها.
ثم اعلم أنه على تقدير كونه جائزا كالجعالة يقوى عدم لزوم شئ في صورة الفساد مطلقا، لعدم الدليل.
ويؤيده ما قال في التذكرة: إذا وقع عقد المناضلة والمسابقة في الصحة ودفع المال في مرض الموت، فهو من رأس المال إن جعلناه إجارة وإن جعلناه جعالة فهو من المتبرعات التي يخرج من الثلث، وللشافعية وجهان، ولو وقع العقد في المرض احتمل احتسابه من الثلث، والتفصيل، فإن جعلناه جعالة فكذلك، وإلا فمن الأصل. (1) والتأييد ظاهر، ولكن في كلام التذكرة نظر، لأن الجعل إذا كان غير زائد على أجرة المثل، فينبغي خروجه عن الأصل، سواء كان لازما أو جائزا، وأجرة الإجارة، إن كانت زائدة فالزائد من الثلث والباقي من الأصل، ولا دخل للزوم وعدمه في ذلك.
وبالجملة المال إذا كان سبب لزومه قبل المرض فهو من الأصل، سواء دفع في المرض أم لا، وإن العقد إذا كان بأجرة المثل، كان الجعل من الأصل، وإلا فالزائد من الثلث لازما كان أو جائزا، فتأمل في كلامها.