____________________
ظاهر الكتاب (1) والسنة ومنها الخبران المتقدمان إن قرء السبق محركة، وهو العوض، قال في القاموس: هو الخطر، وقال فيه: هو السبق يتراهن عليه، وهو العوض، صرح به في التذكرة، قال في شرح الشرايع (2): المشهور قرائه سبق بفتح الباء وهو العوض المبذول للعمل، وليس المراد نفي الماهية، بل أقرب المجازات، أي لا يصح بذل عوض في ملاعبة إلا في هذه الملاعبة بالثلاثة، وعلى هذا لا ينفي جواز غيرها بغير عوض، وربما رواه بعضهم بسكون الباء، أي لا يقع هذا الفعل إلا في ثلاثة، فيكون ما عداها غير جايز، ومن ثم اختلف في المسابقة بنحو الأقدام ورفع الحجر والمصارعة، وبالآلات التي لا تشتمل على نصل بغير عوض هل يجوز أم لا فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السكون لا وفي الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقة للأصل، خصوصا مع فرض غرض صحيح على تلك الأعمال.
واعلم أن الأصل جواز كل شئ حتى يعلم تحريمه، فكان القمار أي الرهانة على تحريمه، كما مضى حتى لعب الصبيان بالجوز.
وقد علم أيضا تحريم بعض اللهو بآلات القمار وإن لم يكن فيه رهن وعوض، مثل النرد والشطرنج.
واعلم أن الأصل جواز كل شئ حتى يعلم تحريمه، فكان القمار أي الرهانة على تحريمه، كما مضى حتى لعب الصبيان بالجوز.
وقد علم أيضا تحريم بعض اللهو بآلات القمار وإن لم يكن فيه رهن وعوض، مثل النرد والشطرنج.